(فصل): في بيان الوجوه التي يصير بها الشيء مضمونا على الغاصب
  الشرط الثالث: أن يكون نقل ذلك المال حصل بنقل الغاصب(١) (لا بنقل ذي اليد(٢)) الثابتة عليه، نحو أن يحمل امرأة(٣) أو صبياً(٤) وعليهما شيء من الحلي(٥) أو الثياب، أو في أيديهما(٦) شيء يحملانه، فإنه إذا حملهما فانتقل المال
(١) فلو وقع طائر على جداره فنفره لم يضمنه[١]؛ لأنه ممتنع قبضه، ولو رماه في الهواء فقتله ضمنه±، ولو في هواء داره؛ إذ ليس له منع الطائر من هواء ملكه. (روضة نواوي).
(٢) وأما سائق البهيمة التي عليها مال مغصوب فإنه يصير غاصباً له بنقلها، وسواء[٢] كان¹ عليها راكب أم لا[٣]. لا من ركب على الدابة فسارت من غير سوق فيضمن الأجرة فقط عند الهدوية، والعين والأجرة عند المؤيد بالله؛ لثبوت اليد، وهذا جلي إذا كانت لا تعتاد السير إلا بسوق، فإذا فرض أنها سارت من غير سوقه لم يضمنها عند المعتبرين للنقل بفعله، وأما إذا قد صارت مطبوعة على السير بحيث تسير عقيب ركوب الراكب فهل يعتبر هناحصول فعل منه زائد على ما تعتاده الدابة، أم يكفي ركوبه عليها وكأن قد ساقها لاستمرار عادتها بذلك؟ أم يفرق بين أن يركبها وهي تسير فلا يضمن، أو ركبها وهي واقفة فسارت ضمن؟ يحقق. (حاشية سحولي لفظاً). نقل عن الشامي: أنها إذا سارت لسبب ركوبه ضمنها. (é). ولفظ البيان: مسألة: من ركب دابة غيره ولم ينقلها ولا سيرها لم يكن غاصباً إلخ المسألة التاسعة من أول الغصب.
(٣) حرة.°
(٤) حرًا.° (é).
(*) أحراراً°، وأما العبد فيضمن ما عليه بنقله؛ لأنه مال، وأما العبد نفسه فكذا؛ لأنه مال. (é).
(*) قال في شرح النجري: ولعل هذا إذا كان له نوع تمييز - لتثبت اليد - ولم يكن عبداً، [وإلا ضمن]. (شرح فتح). وظاهر الأزهار± خلافه.
(٥) ولو غصباً±. (é).
(٦) ولو مغصوباً.
[١] وقيل: يضمن± مطلقاً؛ إذ انتقل بفعله، وهو ظاهر الأزهار.
[٢] ولو مالكها هو الراكب، كما يفهمه الظاهر. (é).
[٣] ولا يقال±: إن اليد للراكب؛ لأن الذي فوقها مال ضمنه بنقل الدابة.