شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان الوجوه التي يصير بها الشيء مضمونا على الغاصب

صفحة 320 - الجزء 7

  الذي في أيديهما تبعاً لنقلهما لم يضمن ذلك المال.

  الشرط الرابع: أن يكون ذلك النقل (نقلاً ظاهراً أو في حكمه(⁣١)) قال علي خليل±: والمعتبر في ذلك هو إزالة جملة الشيء عن مكانه، قال: فإن كان شيئاً متصلاً فأزال بعضه عن مكانه لم يكن ذلك نقلاً حتى ينقل الجميع، وذلك نحو أن يطوي⁣(⁣٢) من بساط الغير بعضه قل أم كثر لم يكن نقلاً حتى يطوي جميعه⁣(⁣٣).

  قال: وكذلك لو حرك جملة الشيء ولم ينقله من مكانه لم يكن نقلاً، نحو أن يفتح الباب المغصوب⁣(⁣٤) ويرده⁣(⁣٥)، ذكره في الزيادات⁣(⁣٦).

  وعن أبي مضر: يضمن ما طوى من البساط، وكذلك الباب يضمن إذا كان موضع رجله واسعاً⁣(⁣٧)، وتأول قول المؤيد بالله على أنه ضيق⁣(⁣٨).

  قال مولانا #: والظاهر خلافه⁣(⁣٩).

  والرحا⁣(⁣١٠) إذا أدارها كالباب لا يضمن عند المؤيد بالله⁣(⁣١١)، ويضمن عند


(١) جحد الوديعة.

(٢) ولم يجذب±.

(٣) ولا طي الجميع حتى ينقل آخره. (é).

(*) ولو قطعه، خلاف ما في بعض الحواشي، لأن القطع قبل النقل ليس بغصب، بل جناية فقط. (شامي) (é).

(٤) لا فرق°. (é).

(٥) لا فرق°. (é).

(٦) على أحد قوليه أنه لا يضمن إلا ما نقل، وإلا فهو يضمن بالاستيلاء من غير نقل. (هبل).

(٧) والمذهب خلافه. (é).

(٨) يقال: المؤيد بالله يقول بثبوت اليد، أو على أحد قوليه.

(٩) وهو أنه لا يضمن.

(١٠) وكذا المرها±، خلاف البيان.

(١١) وكذا عند الهدوية.

(*) يعني: حيث لم تثبت اليد عليها، أو على قوله القديم. (غيث معنى).