(فصل): في بيان الوجوه التي يصير بها الشيء مضمونا على الغاصب
  الذي في أيديهما تبعاً لنقلهما لم يضمن ذلك المال.
  الشرط الرابع: أن يكون ذلك النقل (نقلاً ظاهراً أو في حكمه(١)) قال علي خليل±: والمعتبر في ذلك هو إزالة جملة الشيء عن مكانه، قال: فإن كان شيئاً متصلاً فأزال بعضه عن مكانه لم يكن ذلك نقلاً حتى ينقل الجميع، وذلك نحو أن يطوي(٢) من بساط الغير بعضه قل أم كثر لم يكن نقلاً حتى يطوي جميعه(٣).
  قال: وكذلك لو حرك جملة الشيء ولم ينقله من مكانه لم يكن نقلاً، نحو أن يفتح الباب المغصوب(٤) ويرده(٥)، ذكره في الزيادات(٦).
  وعن أبي مضر: يضمن ما طوى من البساط، وكذلك الباب يضمن إذا كان موضع رجله واسعاً(٧)، وتأول قول المؤيد بالله على أنه ضيق(٨).
  قال مولانا #: والظاهر خلافه(٩).
  والرحا(١٠) إذا أدارها كالباب لا يضمن عند المؤيد بالله(١١)، ويضمن عند
(١) جحد الوديعة.
(٢) ولم يجذب±.
(٣) ولا طي الجميع حتى ينقل آخره. (é).
(*) ولو قطعه، خلاف ما في بعض الحواشي، لأن القطع قبل النقل ليس بغصب، بل جناية فقط. (شامي) (é).
(٤) لا فرق°. (é).
(٥) لا فرق°. (é).
(٦) على أحد قوليه أنه لا يضمن إلا ما نقل، وإلا فهو يضمن بالاستيلاء من غير نقل. (هبل).
(٧) والمذهب خلافه. (é).
(٨) يقال: المؤيد بالله يقول بثبوت اليد، أو على أحد قوليه.
(٩) وهو أنه لا يضمن.
(١٠) وكذا المرها±، خلاف البيان.
(١١) وكذا عند الهدوية.
(*) يعني: حيث لم تثبت اليد عليها، أو على قوله القديم. (غيث معنى).