شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان الوجوه التي يصير بها الشيء مضمونا على الغاصب

صفحة 321 - الجزء 7

  أبي مضر إذا كان موضع قطبها واسعاً.

  وقد ألحقوا⁣(⁣١) ثلاث صور: الأولى: إذا أجال⁣(⁣٢) الدابة وهي في رباط، فقال أبو مضر: إن كان الرابط لها مالكاً⁣(⁣٣) فلا ضمان، وإن كان الرابط لها غاصباً ضمن⁣(⁣٤)، وكأنها غير مربوطة.

  الثانية: إذا أدار القنديل المعلق يميناً ويساراً فلا ضمان، ذكره القاضي زيد وبعض الناصرية، وإن رفعه ضمن⁣(⁣٥).

  وقال القاضي يوسف والناصر الرضا لمذهب جده الناصر⁣(⁣٦): يضمن في الوجوه كلها⁣(⁣٧).

  الثالثة: إذا سل بعض السيف من غمده، والغمد في يد المالك - فعن بعضهم: أنه لا يضمن. قال الفقيه علي: وعند الهدوية يضمن في هذه الصور كلها.


(١) علي خليل. (مفتي). يعني: مما لا يضمن. والمختار التفصيل¹.

(٢) بالجيم هو السوق يميناً وشمالاً من غير أن ينقض لها، فعند أهل المذهب يضمن. (é).

(٣) لا فرق بين أن يكون الرابط المالك أو الغاصب فإنه يضمن±.

(٤) قيل: وكذا إذا كان الحبل غصباً فكأنها غير مربوطة. (زهور).

(*) المختار الضمان± مطلقاً. اهـ يقال: فما الفرق بينها وبين القنديل إذا أداره؟ أما الحيوانية فليس بفارق مؤثر، وإن كان الفارق استقرارها على قوائمها فهذا أقرب، فوجب أن يشاركها ما يستقر على أصله، كالسلم المربوط ونحوه⁣[⁣١]. (من إملاء سيدنا حسن حفظه الله).

(٥) المراد أخرجه± من السلسلة، ولو بقي بعضه مربوطاً. (é).

(*) قوي عامر وهبل.

(٦) وهو الحسن بن علي الأطروش #. والناصر الرضا من أولاد الناصر الأطروش #. اسمه الحسين $ أجمعين.

(*) مذهب الناصر # يوافق المؤيد بالله # هنا، ويوافق الهادي # بأنه يضمن بالنقل وثبوت اليد، فأيهما حصل ضمن به. (عامر).

(٧) خلافهما في القنديل فقط.


[١] وإذاً فالهواء ليس بمكان. (سيدنا عبدالله دلامة).