(فصل): في بيان الوجوه التي يصير بها الشيء مضمونا على الغاصب
  أبي مضر إذا كان موضع قطبها واسعاً.
  وقد ألحقوا(١) ثلاث صور: الأولى: إذا أجال(٢) الدابة وهي في رباط، فقال أبو مضر: إن كان الرابط لها مالكاً(٣) فلا ضمان، وإن كان الرابط لها غاصباً ضمن(٤)، وكأنها غير مربوطة.
  الثانية: إذا أدار القنديل المعلق يميناً ويساراً فلا ضمان، ذكره القاضي زيد وبعض الناصرية، وإن رفعه ضمن(٥).
  وقال القاضي يوسف والناصر الرضا لمذهب جده الناصر(٦): يضمن في الوجوه كلها(٧).
  الثالثة: إذا سل بعض السيف من غمده، والغمد في يد المالك - فعن بعضهم: أنه لا يضمن. قال الفقيه علي: وعند الهدوية يضمن في هذه الصور كلها.
(١) علي خليل. (مفتي). يعني: مما لا يضمن. والمختار التفصيل¹.
(٢) بالجيم هو السوق يميناً وشمالاً من غير أن ينقض لها، فعند أهل المذهب يضمن. (é).
(٣) لا فرق بين أن يكون الرابط المالك أو الغاصب فإنه يضمن±.
(٤) قيل: وكذا إذا كان الحبل غصباً فكأنها غير مربوطة. (زهور).
(*) المختار الضمان± مطلقاً. اهـ يقال: فما الفرق بينها وبين القنديل إذا أداره؟ أما الحيوانية فليس بفارق مؤثر، وإن كان الفارق استقرارها على قوائمها فهذا أقرب، فوجب أن يشاركها ما يستقر على أصله، كالسلم المربوط ونحوه[١]. (من إملاء سيدنا حسن حفظه الله).
(٥) المراد أخرجه± من السلسلة، ولو بقي بعضه مربوطاً. (é).
(*) قوي عامر وهبل.
(٦) وهو الحسن بن علي الأطروش #. والناصر الرضا من أولاد الناصر الأطروش #. اسمه الحسين $ أجمعين.
(*) مذهب الناصر # يوافق المؤيد بالله # هنا، ويوافق الهادي # بأنه يضمن بالنقل وثبوت اليد، فأيهما حصل ضمن به. (عامر).
(٧) خلافهما في القنديل فقط.
[١] وإذاً فالهواء ليس بمكان. (سيدنا عبدالله دلامة).