شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان الوجوه التي يصير بها الشيء مضمونا على الغاصب

صفحة 322 - الجزء 7

  قال مولانا± #: أما في مسألة البساط والرحا والباب والقنديل⁣(⁣١) فلا نسلم؛ لأن ذلك ليس بنقل ظاهر، وهم يعتبرون النقل⁣(⁣٢)، وأما مسألة السيف⁣(⁣٣) فالأقرب أنه± يضمن⁣(⁣٤) عند الهدوية والمؤيد بالله جميعاً؛ لأن الغاصب إذا كان في يده رأسه وسل بعضه فقد نقل جملته - أعني: الحديد - نقلاً ظاهراً، فيضمن عند الهدوية، وأما عند المؤيد بالله فلأن الممسك للرأس أقوى يداً من الممسك للغمد إذا لم يكن النجاد⁣(⁣٥) مقلداً بعنق الذي في يده الغمد، فإن كان مقلداً به فاليد له.

  قال #: هذا الذي يترجح عندي، فصار قولنا: «نقلاً ظاهراً» احترازاً من الصور التي قدمنا. والذي في حكم النقل الظاهر جحد الوديعة⁣(⁣٦) فإنه يصير بجحدها⁣(⁣٧) غاصباً. وكذلك لو باع مال


(١) قال في البحر: والدابة. لفظ البحر: لا، كطي بعض البساط، وتحريك بعض الشيء، أو القنديل والدابة مربوطين.

(٢) سيأتي في السرقة: «وإن لم ينفذ طرفه»، وظاهره وإن لم ينقل⁣[⁣١] المجموع. (é).

(٣) والدابة، ° وسواء كان± الرابط لها مالكها أو الغير. وقيل: بل لا يضمن. (بحر معنى).

(٤) إذا تلف وهو في يده، يعني: ممسك، وإلا فقد برئ. (é).

(٥) علاقة السيف. (قاموس). وهو القلادة.

(٦) ونحوها كالعارية والمستأجرة.

(*) إذا كان جحوده لها± عقيب دعوى مالكها⁣[⁣٢] (بيان بلفظه). لا لو سكت، أو جحدها بسؤال غير المالك؛ إذ الغالب إخفاء الودائع. (بحر بلفظه).

(٧) في وجه المو±دع. (بيان، وهداية). أو علمه بكتاب أو رسول. (é).

(*) لأنه بالجحود صار جانياً عليها؛ لأنه ملكها في الظاهر، وضمان الجناية يلزم وإن لم يحصل نقل ولا إثبات يد، كذا ذكر معناه القاضي عبدالله الدواري.


[١] في السرقة. وقيل: لا بد في السرقة من نقله.

[٢] فأما إذا لم يكن عقيب دعواه لم يكن غاصباً.