(فصل): في بيان الوجوه التي يصير بها الشيء مضمونا على الغاصب
  قال مولانا± #: أما في مسألة البساط والرحا والباب والقنديل(١) فلا نسلم؛ لأن ذلك ليس بنقل ظاهر، وهم يعتبرون النقل(٢)، وأما مسألة السيف(٣) فالأقرب أنه± يضمن(٤) عند الهدوية والمؤيد بالله جميعاً؛ لأن الغاصب إذا كان في يده رأسه وسل بعضه فقد نقل جملته - أعني: الحديد - نقلاً ظاهراً، فيضمن عند الهدوية، وأما عند المؤيد بالله فلأن الممسك للرأس أقوى يداً من الممسك للغمد إذا لم يكن النجاد(٥) مقلداً بعنق الذي في يده الغمد، فإن كان مقلداً به فاليد له.
  قال #: هذا الذي يترجح عندي، فصار قولنا: «نقلاً ظاهراً» احترازاً من الصور التي قدمنا. والذي في حكم النقل الظاهر جحد الوديعة(٦) فإنه يصير بجحدها(٧) غاصباً. وكذلك لو باع مال
(١) قال في البحر: والدابة¶. لفظ البحر: لا، كطي بعض البساط، وتحريك بعض الشيء، أو القنديل والدابة مربوطين.
(٢) سيأتي في السرقة: «وإن لم ينفذ طرفه»، وظاهره وإن لم ينقل[١] المجموع. (é).
(٣) والدابة، ° وسواء كان± الرابط لها مالكها أو الغير. وقيل: بل لا يضمن. (بحر معنى).
(٤) إذا تلف وهو في يده، يعني: ممسك، وإلا فقد برئ. (é).
(٥) علاقة السيف. (قاموس). وهو القلادة.
(٦) ونحوها كالعارية والمستأجرة.
(*) إذا كان جحوده لها± عقيب دعوى مالكها[٢] (بيان بلفظه). لا لو سكت، أو جحدها بسؤال غير المالك؛ إذ الغالب إخفاء الودائع. (بحر بلفظه).
(٧) في وجه المو±دع. (بيان، وهداية). أو علمه بكتاب أو رسول. (é).
(*) لأنه بالجحود صار جانياً عليها؛ لأنه ملكها في الظاهر، وضمان الجناية يلزم وإن لم يحصل نقل ولا إثبات يد، كذا ذكر معناه القاضي عبدالله الدواري.
[١] في السرقة. وقيل: لا بد في السرقة من نقله.
[٢] فأما إذا لم يكن عقيب دعواه لم يكن غاصباً.