(فصل): في بيان الوجوه التي يصير بها الشيء مضمونا على الغاصب
  الغير وسلمه(١) بالتخلية، واليد في الظاهر له - فإنه يصير غاصباً¹ بذلك، وإنما يكون البائع غاصباً بقيود أربعة: أن يكون في يده، وأن تكون يده أمانة(٢)، وأن يسلم تسليماً لفظياً(٣)، وأن يكون بالقرب منه(٤)؛ ليصح التسليم. وعن الكني:
(١) قال في البرهان: من باع شيئاً لغيره بغير إذنه وسلمه إلى المشتري: فإن كان تسليمه له بالفعل لا بمجرد التسليم [باللفظ] كان غصباً، وإن كان التسليم بالقول فقط فإن كان المبيع في يد البائع أمانة كان ضامناً إذا أذن للمشتري بالقبض، قيل: وكذا إذا قبض± ثمنه من المشتري فقد سلطه عليه، وإن لم يكن في يد البائع من قبل: فإن كان بالقرب منه بحيث قد ثبتت يده عليه كان غاصباً عند المؤيد بالله لا عند الهدوية، وإن لم يكن بالقرب منه فلا ضمان. (برهان).
(*) هذا في المنقول، لا في غير المنقول فلا يضمن± إلا ما تلف تحت يده. (é).
(٢) وتلف قبل القبض، وأما إذا تلف بعد القبض فلا كلام فيه. (é).
(*) فلو كانت غير أمانة فهو ضامن من قبل البيع. (غيث).
(*) أو ضمانة± بإذن الشرع. (مفتي). كالأجير الضامن، والعارية المضمنة، والمرتهن.
(*) يفهم من هذا أنه لا بد أن تكون اليد أمانة، فلو كانت غير أمانة بأن تكون غصباً أو مستأجراً أو عارية مضمنة أو رهناً - لم يكن البيع غصباً، وليس كذلك، بل الذي لا يكون بيعه غصباً من هذه هو المغصوب فقط؛ لأن الغصب حاصل فيه من قبل، فلم يكن البيع نفسه غصباً، وأما ما عدا الغصب مما ذكر ونحوه فإن بيعه غصب قطعاً؛ إذ هو قبل البيع غير غصب، فكان صواب العبارة أن يزاد مع قوله: «أمانة» «أو ضمانة غير غصب». (é).
(٣) وهو قوله: «سلمت»، احتراز من التسليم الفعلي فإنه يصير به غاصباً من غير بيع.
(*) أو قبض ثمنه فقد سلط المشتري عليه، فيضمنه±. (بيان بلفظه).
(٤) أي: من البائع، ولعله على أصل المؤيد بالله، وأما عند الهدوية فيضمن؛ لأنها دلالة. (مفتي) (é).
(*) وحد القرب أن تصلها يده أو العود الذي يسوق به. يقال: هذا± في غير الأمانة، فأما فيها فلا يشترط أن تكون بالقرب منه؛ إذ الدلالة كافية في الضمان. (é).
(*) لا ما بَعُد عنه يعني: فلا يضمنه؛ لأنها لا تثبت يده عليه عند بيعه والإذن بقبضه إلا إذا كان بالقرب منه، ولكن هذا يستقيم فيما كان ليس تحت يده أمانة، وأما في الأمانة فذلك يوجب عليه ضمانها مطلقاً؛ لأنه تفريط منه وتعد. (كواكب لفظاً) (é).