شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان الوجوه التي يصير بها الشيء مضمونا على الغاصب

صفحة 324 - الجزء 7

  لا يشترط أن يكون في يده⁣(⁣١).

  وكذلك لو± شهد بمال الغير⁣(⁣٢) أنه لغير المالك⁣(⁣٣) فإنه يصير غاصباً.

  الشرط الخامس: أن يكون النقل واقعاً (بغير إذن الشرع) فأما لو كان بإذن الشرع كالتقاط الضالة واللقطة⁣(⁣٤) ونحو ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى فإنه لا يكون غاصباً.

  وقال (المؤيد بالله): لا يعتبر في المغصوب نقل الغاصب له عدواناً، بل (ما ثبتت⁣(⁣٥) يده عليه⁣(⁣٦) كذلك) أي: بغير إذن الشرع.


(١) بل مجرد البيع والتسليم يوجب الضمان.

(٢) وحكم به. (é).

(٣) وكذلك الحاكم إذا حكم بمال الغير± لغيره؛ لأنه يصير كأنه نقله من ملك المشهود عليه والمحكوم عليه.

(*) ولهذا احتج المؤيد بالله على الهدوية في صحة الغصب من غير نقل بما قد ثبت من وجوب ضمان الوديعة إذا جحدها الوديع مع أنه لم يحصل النقل، وبما قد ثبت من وجوب ضمان الشهود للمشهود عليه إذا رجعوا بعد الحكم. فأجابوا على المؤيد بالله بأن الضمان في هاتين المسألتين ضمان جناية لا ضمان غصب، وبأنه قد حصل النقل المعنوي؛ لأن الشهود قد نقلوا ملك المشهود عليه إلى ملك المشهود له في المعنى؛ فلذلك ضمنوا إذا رجعوا، وكذلك الوديع نقل بجحوده ملك المودع إلى ملكه في المعنى، فلذلك ضمن. (صعيتري).

(٤) ولو مغصوبة±.

(٥) وفائدة الخلاف تظهر في أربع مسائل: الأولى: أنه إذا تعثر على مال الغير فنقله ضمن± عند الهادي [إن تعمد] ± لا عند المؤيد بالله. الثانية: إذا ثبتت يده على صرة للغير فمنع⁣[⁣١] صاحبها ضمن على قول المؤيد بالله، لا عند الهدوية±. الثالثة: إذا تعلق بذنب بقرة للغير ولم تنتقل بفعله فوقفت لأجل ذلك ضمن عند المؤيد بالله، لا عند الهادي.¹ الرابعة: لو ركب على دابة مغصوبة⁣[⁣٢] ولم تنتقل بفعله ضمن عند المؤيد بالله، لا عند الهادي± #. (نجري معنى، ومرغم).

(٦) قال الفقيه حسن: عند المنازعة والإنكار.


[١] لفظ النجري: فلو وضع رجلٌ يده على صرة الغير ومنعه من أخذها.

[٢] لفظ النجري: ولو ركب على دابة ولم يسيرها كان غاصباً عند المؤيد بالله لا عند الهدوية.