(فصل): في بيان الوجوه التي يصير بها الشيء مضمونا على الغاصب
  (وما نقل لإباحة عرف) لم يضمن، كالضيف ينقل شيئاً(١) في المنزل الذي أذن له بدخوله مما جرت العادة بنقله ورده، نحو أن يشرب من الكوز، أو يضع المنديل على العيش، أوينظر في مصحف(٢) أو كتاب، أو نحو ذلك مما أباح له العرف نقله، وهكذا الأجير الخاص(٣) إذا دخل البيت.
  (أو) نقله (خوفاً منه(٤)) لم يكن غاصباً؛ لأن الشرع قد أباح له ذلك(٥)، نحو أن يخاف البهيمة أن تنطحه أو تنطح غيره، أو تتلف زرعه أو زرع غيره(٦)،
(١) ما لم يكن± مغصوباً[١]. (وابل). إذ لا ضرورة ملجئة، خلاف ما في الكواكب.
(٢) ولو كان لا يعرف لأجل التبرك. (é).
(٣) والمشترك مع الإذن.
(*) لا فرق بين الخاص¹ والمشترك، ولذا قال في البيان: «والأجير» من غير فرق.
(*) فإن خرج به لم يبر برده إلى المنزل، بل إلى يد المالك[٢]، إلا أن يخرجه بإذنه. (غيث).
(٤) ويقبل قوله: إنه خائف.
(*) ولو اختلف هو ومالكها هل نقلها لنفسه أو لدفع الضرر فالقول للما±لك[٣]، إلا حيث صادقه أنه أخرجها من الزرع وادعى أنه أخرجها لنفسه فالبينة عليه±. (بيان).
(٥) ولو غصباً±. (وابل).
(٦) وإذا أخرجها من زرع الغير ثم جنت[٤] قبل وصولها إلى مالكها ضمن ما جنت حيث يضمن المالك، وذلك بأن تكون معروفة بالعقر ونحوه، وليس ذلك عذراً يسقط عنه وجوب الإخراج، بل يخرجها ويجب عليه الحفظ وإن لحقه إنفاق، كما يجب عليه أن يسير المسافة الطويلة[٥] ليزيل منكراً. وما لحقه من كرائها وإنفاقه عليها لحفظها ومؤنها رجع على صاحبها كاللقطة، لا بما أنفق على نفسه. (حاشية زهور) (é).
[١] عالماً. بل ولو جاهلاً. (é).
[٢] إلا لعرف± كما يأتي.
[٣] لأن ظاهر فعله التعدي. (كواكب).
[٤] ما لم يجر عرف بالتسييب. (é).
[٥] الميل على ما± اختاره المفتي في السير.