(فصل): في بيان الوجوه التي يصير بها الشيء مضمونا على الغاصب
  أو نحو ذلك فيدفعها، فإنه لا يصير بذلك غاصباً(١).
  (أو) نقله خوفاً (عليه) نحو أن يخاف على البهيمة من سبع أو لص فنقلها فإنه لا يصير بذلك غاصباً.
  (أو) ينقله (من نحو طريق(٢)) كلو أزال مال الغير من طريق المسلمين(٣) أو نحوها، مثل أن ينقل الثوب(٤) أو نحوه من موضع الصلاة في المسجد، فإنه لا يصير(٥) بذلك غاصباً. وكذلك إذا وضع على عنقه أو ظهره أو في ملكه شيء، وكان الواضع غير المالك(٦) فنقله(٧) (فـ) ـإن المنقول في جميع هذه الصور
(١) ولو غصباً±.
(٢) مع غيبة المالك.
(٣) ولو غصباً±
(٤) قيل: هذا بناء على أنه لم يكن ثم مكان غيره. قلنا: ظاهر ما تقدم في الصلاة العموم. وقيل: لا بد أن ينتظر أقل الصلاة، وهو ركعتان. (نجري[١] من الصلاة).
(٥) لكن إن كان في الصف الأول من أحد الطرفين: فإن ظن حضوره قبل أن يركعوا لم يزل، وإلا أزيل، وإن كان مسامتاً فلهم حق في تكبيرة الإحرام[٢]، وإن كان في سائر الصفوف المتأخرة: فإن كان يمكن إتمام الصلاة مع بقائه، بأن يكون في كل جانب اثنان فصاعداً لم يزل، وإلا فكالصف الأول. (شامي) (é).
(٦) أو المالك من غير تعد. (é). كأن أسقط ديناراً في بيت أذن له بدخوله.
(٧) قيل: أو لم± ينقل[٣] حيث كان الواضع مكلفاً، وأما الريح أو الطائر فلا بد من النقل. وقياس ما تقدم سواء كان الواضع± مكلفاً أم لا، كالريح وملقى الطائر. (é).
[١] لفظ النجري: وأما سجادة الغير هل له أن يرفعها؟ قال #: ذلك محتمل، قال: والأقرب أنه إن غلب على ظنه أن صاحبها يدرك الصلاة لم يكن له رفعها، قال: ويحتمل أنه إذا غلب على ظنه أنه يتراخى مقدار أقل الصلاة - وهو ركعتان - أن له رفعها.
[٢] ويخشى عدم انعقاد صلاة أهل الصف الأول فيزيل. (é).
[٣] على كلام القاضي زيد¹ وأبي مضر، وهو المذهب، خلاف الفقهاء: يحيى البحيبح وحسن وعلي.