شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان الوجوه التي يصير بها الشيء مضمونا على الغاصب

صفحة 327 - الجزء 7

  التي قدمنا يكون (أمانة(⁣١)) في يد ناقله حتى يرده إلى يد مالكه، أو يسيبه حيث جرت العادة بالتسييب فيه، فإن فرط ضمن.

  (غالباً) احترازاً من صورة لا يكون النقل فيها أمانة ولا ضمانة⁣(⁣٢)، وذلك نحو أن يضع المالك على عنق رجل شيئاً أو في ملكه على وجه التعدي⁣(⁣٣) فأزاله عن نفسه أو عن ملكه، فإن ذلك الشيء لا يصير بذلك أمانة ولا ضمانة؛ لأنه منكر تجب إزالته. وكذا لو وضع سمناً في قدحه فله أن يريقه إن لم يجد± ما يضعه فيه⁣(⁣٤).


(١) ما لم يكن مالكها حاضراً، فإن كان حاضراً لم تصر أمانة ولا ضمانة. (é).

(*) ولو كان أي± هذه مغصوباً. (كواكب). إلا فيما نقل لإباحة عرف وهو مغصوب فيضمن، إذ لا حكم للعرف فيه. (é).

(٢) ولو مغصوباً±. (تذكرة).

(٣) ولفظ البيان: مسألة: ± من وضع عليه شيء مغصوب⁣[⁣١] أو على ثوبه أو في بيته ولم ينقله ولا تحرك به حتى رفع عنه لم يضمنه، فإن نقله⁣[⁣٢] صار أمانة معه يلزمه حفظه، إلا حيث الواضع له مالكه عمداً وعدواناً⁣[⁣٣] فلا يلزمه حفظه.

(*) وأما إذا لم يكن ¹على وجه التعدي، نحو أن يسقط دينار من مالكه على بساط الغير من غير اختياره فنقله صاحب البساط فإنه يكون أمانة؛ لأنه ليس بمنكر. وأما لو لم يحرك ذلك الموضع حتى نقله المالك أو غيره لم يكن أمانة ولا ضمانة. (غيث) (é).

(٤) لمالك السمن، أو مباح من غير كلفة ولا مشقة. (é). ومثله في تعليق الفقيه علي، ومثله في الأزهار حيث قال: «ولا يفسد إن تمكن بدونه».

(*) هلا قيل: لا يجب؛ لأن صاحبه متعد فيه؟ (مفتي). لكن سيأتي: «ولا يفسد إن تمكن بدونه»، فينظر ما الفرق؟ الظاهر أن الوجوب هنا وهناك مع الإمكان، ولا ضمان إن فعل، لكن يأثم. وقيل: يضمن±.

=


[١] مع عدم التعدي± من الواضع له، كالطير والريح.

[٢] هذا على ما صححه الفقهاء علي ويحيى البحيبح وحسن: أنه لا بد من النقل، وأما على ظاهر كلام القاضي± زيد وأبي مضر فإذا تمكن من رده ولم يفعل صار مضموناً عليه. (كواكب) (é).

[٣] لا إذا كان عمداً من دون تعد، كأن يلقي عليه شيئاً من ماله خوفاً عليه من ظالم أو نحوه فإنه يصير أمانة. (كواكب). (é).