(فصل): في بيان الوجوه التي يصير بها الشيء مضمونا على الغاصب
  (و) المنقول (بالتعثر غصب(١)) كلو تعثر فصدم شيئاً برجله حتى أزاله عن مكانه فإنه بذلك النقل يصير غاصباً على قول الهدوية وقديم قولي المؤيد بالله، وعلى قوله الأخير لا يصير غاصباً؛ لعدم ثبوت اليد، ذكر ذلك بعض أصحابنا المتأخرين.
  قال مولانا #±: وفيه نظر(٢) على قول الهدوية؛ لأن النقل هنا ليس على جهة العدوان إذا فعل المعتاد(٣).
(*) في المجلس. (é).
(*) من ملك أو حق أو مباح. (é).
(١) إن تعمده، وإن كان بغير اختياره± فهوأمانة يلزمه حفظه. (بيان بلفظه) (é).
(٢) لا نظر؛ لأن المباشر مضمون وإن لم يتعد فيه.
(٣) وحاصل التعثر± أنهما إن كانا متعديين معاً فالمتعثر غاصب بالنقل، ضامن مع التلف، وإن كانا غير متعديين فالمتعثر ضامن مع التلف، وأمانة مع النقل، وإن كان السائر متعدياً ضمن مع التلف، غاصب مع النقل، وإن كان الواضع متعدياً فهدر± ولو كان بالمباشرة. وقيل: حيث لم يتلف بالمباشرة، وإلا ضمن[١]. (شرح بحر لابن لقمان). وعلى ما قرره سيدنا إبراهيم السحولي: أنه لا ضمان في الرابع بالمباشرة±، كما يأتي: «ومنه تعديه في الموقف». (é).
[١] لأن المباشر مضمون وإن لم يتعد فيه.