(فصل): في كيفية رد المغصوب إلى مالكه
(فصل): في كيفية رد المغصوب إلى مالكه
  (و) اعلم أن المغصوب (يجب رد عينه(١) ما لم تستهلك) ولا يجزئ الغاصب دفع القيمة(٢) عوضاً عنه، وذلك إجماع، فإن استهلكت حساً وجب العوض إجماعاً، وإن استهلكت حكماً فسيأتي تفصيله.
  (و) يجب على الغاصب أن (يستفدي(٣)) المغصوب متى خرج عن يده بوجه من الوجوه بشرطين: أحدهما: أن يكون المغصوب (غير النقدين(٤)) فإن كان
(١) نقداً كان أو غيره. (é).
(*) عبارة الأثمار: «رد نحو عينه إلخ» وأراد برد نحو العين المغصوبة رد محل المغصوب وتخليته، نحو أن يمنع رجل رجلاً من استيفاء منافع دار مستحقة له بوصية أو استثناء أو تأجير أو نحو ذلك، وسواء كان المانع مالكاً للدار أم لا، فهذا في الحقيقة لم يغصب على مستحق المنافع عيناً يجب ردها، بل منافع يجب نحو ردها بتخلية محلها، وهذه زيادة من المؤلف #. (شرح بهران).
(٢) ولا العوض إلا مع الرضا. (é). ويكون معاطاة ما لم يعقدا. (é).
(٣) لقوله ÷: «على اليد ما أخذت حتى ترد» وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه. (بحر لفظاً).
(*) وأما لو استفداها المالك ممن صارت إليه لم يكن له أن يرجع على الغاصب بما استفداها[١]، ذكره بعض المذاكرين [الفقيه علي]، خلافاً للفقيه يحيى البحيبح فقال: ± يرجع؛ لأنه غرم[٢] لحقه بسببه[٣]، وأما الذي استفداها منه فيرجع عليه بما سلم له إن أمكن.
(٤) وأما الفلوس فيجب الاستفداء. (é).
(*) قيل: ما لم يكونا موقوفين حيث يصح[٤]. بل لا فرق± على المختار، وهو ظاهر الأزهار. (é).
=
[١] لأن القابض مباشر للفداء، والغاصب فاعل سبب، ولا حكم لفاعل السبب مع المباشر. (زهور).
[٢] إذا كان لا يمكن الغاصب أن يستفديه إلا بما دفع المالك. (é).
[٣] وأما الأوراق والبصائر إذا غصبها غاصب فيرجع بما يستفدى مثلها بمثله، لا بما زاد على ذلك. (شامي) (é).
[٤] يعني: للتجمل أو العيار.