(فصل): في كيفية رد المغصوب إلى مالكه
  نقداً لم يلزم استفداؤه(١)، بل يرد مثله.
  الشرط الثاني: أن يمكنه استفداؤه (بما لا يجحف(٢)) بحاله.
  وإنما يبرأ الغاصب برد المغصوب (إلى يد المالك(٣)) ولا يكفي الرد إلى منزله
(*) قال المرتضى: فإن قضاهما عن دينه أجزأ°، لا عن زكاته ونحوها فلا يجزئانه للخبر: «لا صدقة من غلول» رواه في التقرير. وعند المؤيد بالله أنهما يتعينان كغيرهما. ولا يجب لهما± أجرة وفاقاً[١]. (بيان).
(١) وتطيب للمسلم± إليه ولو علم أنها غصب إذا أخذها برضا الغاصب. (سحولي) (é). وسيأتي نظيره في كتاب الوصايا، وهو قوله: «ويرجعون عليه لا على أي الغريمين»، ومثله في البيان في باب الصرف، وكذا ذكر الفقيه حسن في التذكرة. اهـ ولفظ حاشية: وهل يطيب النقد المغصوب للبائع؟ قال في الرياض في باب الصرف: أما لو غصب على غيره عشرة دراهم ثم اشترى بها سلعة فبعيد أن يقال: تطيب الدراهم لبائع السلعة، وظاهر كلام الهدوية أن النقد يطيب لمن± صار إليه؛ لأنه لا يتعين. (من خط حثيث). وعن إمامنا المتوكل على الله: لا تطيب حتى يراضي المالك. وهذا الكلام في طيبها وعدمه بعد قبضها، وأما جواز القبض فلا يجوز إن كان النقد لمعين، أو لغير معين والقابض ممن لا يحل له، وإن كان مصرفاً للمظلمة جاز. (سيدنا حسن ¦) (é).
(*) فأما لو كان المغصوب مثلياً من طعام أو غيره وخرج عن يد الغاصب فهل يلزمه الاستفداء أو يرد مثله؟ ظاهر كلام أصحابنا أنه يلزمه± الاستفداء، والفرق بينه وبين النقدين: أن النقدين قد ثبت أنهما لا يتعينان وإن عينا في البيع، والمثلي يتعين. (غيث).
(٢) ولعل الوجه في ذلك أنه متى انتهى إلى الإجحاف صار الْمُجْحَف به في حكم المعسر المديون. (شرح بحر).
(*) لعل الإجحاف ما تقدم في التيمم على الخلاف هل ما يتضرر به أو القول الثاني الذي ذكره هناك.
(٣) ولو كان سكراناً. ولفظ حاشية: ± والسكران كالمجنون فلا يبرأ بالرد إليه. (é).
(*) أو إلى من يده± يده. (شرح أزهار من العارية).
[١] لأن العادة لم تجر بتأجير النقد. فإن جرت العادة كالعيار والتجمل لزمت. (é).