(فصل): في كيفية رد المغصوب إلى مالكه
  ولا إلى غلامه، بل إلى يده أو إلى يد من أمره (إلا) أن يكون المغصوب عليه (صبياً ونحوه) كالمجنون (محجوراً(١)) عن التصرف (فيها) أي: في مثل تلك العين، فإنه لا يرد إليه، بل إلى وليه.
  وحاصل± ذلك: أنه إن علم(٢) أنه صار إلى الصبي بالإذن جاز الرد إليه(٣)، وإن علم(٤) أنه لم يؤذن لم يجز الرد إليه، وإن التبس رجع إلى العادة، فما كان يعتاد هذا الصبي حمله جاز الرد إليه، نحو القصاع(٥) في الحمامات، وحصر المسجد، والكيزان الموضوعة على بابه.
  قال الفقيه علي: هذا(٦) إذا استعملت في الموضع الذي وضعت للاستعمال(٧) فيه، فإن استعملت في غيره(٨) لم يبرأ إلا بالرد إلى المتولي.
  فثبت أنه لا يبرأ إلا بالرد إلى يد المالك (أو) بالرد (إلى من أخذ منه) تلك العين المغصوبة وإن لم يكن مالكاً(٩) (إلا) في صورتين فإنه لا يبرأ بالرد فيهما إلى من أخذ منه: الأولى: أن يكون الذي أخذ منه (غاصباً مكرهاً أو في حكمه)
(١) لفظاً أو عرفاً. (é).
(٢) أو ظن على أصل المؤيد بالله.
(٣) كثوبه ونعله.
(٤) أو ظن.
(٥) أي: كما يقول± في القصاع، لا أن مراده يردها إلى الصبي.
(٦) المذهب العرف. (وابل معنى). فإن لم يكن ثم عرف± فكلام الفقيه علي هو القوي (é).
(٧) المختار أنه لا فرق بين أن يستعملها في المعتاد[١] أم في غيره في أنه يبرأ بالرد إلى موضعه الأول، إلا أن يجري عرف بخلافه. (é).
(٨) حيث جرى عرف بأنها لا تستعمل في غيره. (é).
(٩) كل من كانت العين المغصوبة في يده بإذن المالك، كالوديع والمستأجر والمرتهن والبغية ونحوها. (شرح أثمار معنى).
[١] لكنه في المعتاد لا يسمى غاصباً.