(فصل): في كيفية رد المغصوب إلى مالكه
  فالمكره الذي يأخذه من دون رضا مالكه، والذي في حكمه الذي يأخذه من صبي برضاه(١).
  وقال أبو العباس وأبو حنيفة: إن الغاصب الثاني يبرأ بالرد إلى الغاصب الأول.
  قال السيد يحيى بن الحسين: وهذا الخلاف إذا كان الأول يرده إلى المالك، فإن كان يتلفه فلا خلاف أنه لا يبرأ(٢). وهكذا ذكر الفقيه محمد بن سليمان.
  قال الفقيه حسن: فتكون فائدة الخلاف في الكراء(٣) هل يطالب به الثاني± بعد رده إلى الأول أم لا؟ ومن المذاكرين من قال: الخلاف مطلق(٤)، وأشار في الشرح أنه إذا صار إلى الثاني برضا الأول لم يبرأ بالرد على الأول إجماعاً(٥)؛ لأنه قال: كما لو اشتراه.
  قال أبو مضر±: أما إذا كان في يد الغاصب بإذن المالك كأجرة البغية(٦) برئ الثاني بالرد إلى الأول بلا خلاف.
  قال مولانا #: وهذا الذي اخترناه في الأزهار بقولنا: «مكرهاً أو في حكمه»؛ لأنه ليس بمكره ولا في حكمه.
  (و) الصورة الثانية: (نحو راع(٧)) ردت إليه الشاة (ليلاً(٨)) فإذا رد
(١) المراد أنه لا يبرأ± بالرد إلى من أخذه من الصبي، لا هو نفسه فقد تقدم في الحاصل.
(٢) بالرد إلى الغاصب الأول.
(٣) والضمان. (é).
(٤) يعني: سواء كان الأول يتلفه أم لا.
(٥) بل فيه خلاف أبي العباس وأبي حنيفة.
(٦) مع العقد±. فإن لم يعقدا فقد ملكت، ولا يبرأ إلا بالرد إليها، ويجب عليها التصدق بها، فإن علم أو ظن أنها لا تخرجها لم يبرأ بالرد إليها، بل يتصدق بها، وتكون له ولاية في ذلك. (عامر) (é).
(٧) ونحو الراعي من أذن له بالحفظ في وقت دون وقت.
(*) المراد بنحو الراعي كل من لم يكن مأذوناً له بالإمساك حال الرد. (é).
(٨) والمسألة على أربعة¹ أقسام: الأول: أن يغصبها في وقت حفظها ويردها في وقت حفظها -
=