شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في كيفية رد المغصوب إلى مالكه

صفحة 333 - الجزء 7

  الغاصب الشاة المغصوبة إلى الراعي لم يبرأ⁣(⁣١) إن ردها إليه في الليل⁣(⁣٢)، وإن ردها إليه في النهار برئ؛ لأنه قد ردها إلى من أذن له المالك بقبضها في تلك الحال⁣(⁣٣). وكذا لو غصب من الوديع برئ بالرد إليه، وكذا المستعير⁣(⁣٤) والمستأجر قبل مضي المدة.


برئ وفاقاً. الثاني: أن يغصبها في غير وقت حفظها ويردها إلى الراعي في غير وقت حفظها - فإنه لا يبرأ وفاقاً. الثالث: أن يغصبها في غير وقت حفظها ويردها في وقت حفظها - برئ عند الفقيه يوسف¹، وقال الفقيه حسن: لا يبرأ. الرابع: أن يغصبها في وقت حفظها ويردها في غير وقت حفظها - فقال الفقيه يوسف: لا يبرأ±. وقيل: يبرأ.

(*) وأما الأجرة والقيمة فلا يبرأ إلا بالرد إلى المالك. (بحر معنى) (é). لأن الإذن لم يتناولهما. (غيث).

(*) مسألة: من أمسك الراعي حتى افترس الذئب الغنم: فإن قهره الممسك فلا ضمان على أيهما⁣[⁣١]، إلا أن يكون الراعي مُضَمَّناً من الغالب ضمن ورجع على الممسك، وإن كان يمكن الراعي التخلص والدفع عن نفسه فلم يفعل فإنه يضمن ويرجع على الممسك له⁣[⁣٢]؛ لأنه غرم لزمه بسببه، ذكره كثير من± المذاكرين. (بيان لفظاً).

(١) إلا أن يكون مأذوناً بالإمساك ليلاً برئ بذلك. (شرح بهران).

(٢) ما لم يستأجر على الحفظ في الليل فيبرأ. (é).

(٣) فلو ردها إليه في غير وقت الحفظ، وبقيت حتى نقلها في وقت الحفظ برئ الغاصب بذلك. (حاشية سحولي) (é).

(*) وكذا من استؤجر على الحفظ في وقت دون وقت.

(٤) هذا تفسير لقوله: «أو إلى من أخذ منه».


[١] القياس الضمان على± الممسك.

[*] أما الممسك فلأنه لم يباشر الإتلاف، وأما الراعي فلأن هذا أمر غالب، إلا أن يكون مضمناً من الغالب على القول بصحته كما مر، ويرجع على الممسك؛ لأنه غرم لحقه بسببه. (بستان). والقياس الضمان على¹ الممسك؛ لأنه لم يوجد من يتعلق به الضمان. (شامي) (é). وهو يؤخذ من الأزهار في قوله: «وبإزالة مانعها من الذهاب أو السبع ... إلخ».

[٢] حيث خشي الضرر من التخلص وإلا فلا يرجع. (تهامي) (é).