شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في كيفية رد المغصوب إلى مالكه

صفحة 339 - الجزء 7

  حيث⁣(⁣١) له


= وهكذا لو دخل فصيل منزلاً ثم كبر فيه وتعذر خروجه إلا بهدم المنزل، وهكذا فيمن باع منزلاً فيه صندوق⁣[⁣١] له وتعذر إخراجه إلا بهدم في المنزل، وكذا إذا باع الصندوق ولم يمكن إخراجه إلا بهدم - فإنه يجب، ولا شيء على المشتري؛ لأن تسليم المبيع على البائع، ولهما الفسخ قبل تسليم الصندوق أو المنزل حيث± بيع⁣[⁣٢] (بيان لفظاً).

(١) مسألة: مر رجل بغنم على إنسان ومعه قدر وضع فيه رشاده، فلما وصلت الغنم إلى القدر أرادت شاة تأكل منه فنشب رأسها في القدر، فلم يمكن صاحبها خلاصها إلا بكسر القدر، وأراد صاحب القدر ذبحها ليخلص قدره؟ الجواب - والله أعلم -: أنه إذا كان صاحب القدر على الطريق كسر قدره ولا شيء على صاحب الشاة، وإن كان في منزله فمر بالغنم على الطريق ذبحت الشاة ولا شيء على صاحب القدر. ولفظ البحر: مسألة: وإذا أدخلت بهيمة رأسها في قدر الغير فتعذر التخلص إلا بكسره أو ذبحها فالإناء مستهلك حينئذٍ؛ إذ لرب البهيمة كسره حيث لا تؤكل، ويضمنه⁣[⁣٣] حيث تضمن جنايتها، فإن كانت مأكولة وتضمن جنايتها لم يكسر، بل تذبح⁣[⁣٤] وإلا كسر⁣[⁣٥]. قلت: إذ للبهيمة حرمتان⁣[⁣٦] وللقدر حرمة واحدة. ويضمن الأرش±؛ إذ كسره لنفع نفسه. (بلفظه).

=


[١] هذه مسألة المنزل قد تقدم نظيرها في البيان في البيع، وهي المسألة الثانية عشرة من فصل قبض المبيع، وهي مسألة: من باع داراً وفيها متاع له، وعلى هذه من الأنظار ما على تلك، قال سيدنا زيد بن عبدالله الأكوع ¦: والأولى ما في البيان، وهو في الغيث والبحر كذلك. (من خط من نقل عن خط سيدنا حسن ¦).

[٢] يقال: هذا مستقيم في بيع الصندوق كما صرح به في شرح البحر، وأما في بيع المنزل الذي فيه الصندوق فلا يكون الخيار إلا للمشتري فقط. وقيل: لا فرق، فيكون الخيار لهما لأجل الضرر، كما تقدم في البيان في البيع. (سماع سيدنا علي ¦) (é). ولفظه في البيع: مسألة: ± من باع داراً وفيها متاع له أو حيوان، ولم يمكن إخراجه منها إلا بهدم شيء منها - فله الهدم وعليه أرشه [٠]، قال الفقيه يوسف: ويكون± ذلك عيباً في الدار فيكون للمشتري الفسخ. ولعل هذا± بعد الهدم، فأما قبله فيكون الخيار لهما معاً لأجل الضرر. (بيان بلفظه).

[٠] لعله إذا كان بعد القبض، وإلا ثبت الخيار حيث تعيب بذلك. (شامي). وقيل: لا فرق؛ لأنه عن سبب متقدم من عند البائع. وقياس المذهب في هذه المسألة ثبوت الخيار ولا أرش على اختيار قول الفقيه علي في شرح قوله في الأزهار: «ما لم يرد عليه بحكم».

[٣] أما ضمانه± فيلزم مطلقاً كما في البيان. (مفتي) (é).

[٤] كأن تدخل رأسها القدر وهي في يد صاحبها أو نحو ذلك، وإلا فلا شيء عليه.

[٥] يعني: حيث وضعه في الطريق.

[٦] هذا تعليل لأصل المسألة.