شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في كيفية رد المغصوب إلى مالكه

صفحة 340 - الجزء 7


(*) مسألة: ±من غصب جوهرة أو نحوها ثم ابتلعتها بهيمة⁣[⁣١] لغيره لزمه قيمة الجوهرة لتعذر⁣[⁣٢] ردها في الحال، ثم إذا خرجت من بعد فإنه يردها وما نقص من قيمتها وكراءها±، ويرجع بالقيمة⁣[⁣٣]. وعند المؤيد بالله قد ملكها بدفع قيمتها. وكذا لو كانت± البهيمة له وهي غير مأكولة، وإن كانت مأكولة جاء الخلاف⁣[⁣٤] هل تذبح± لذلك أم لا؟ فعلى أحد قولي الشافعي والفقيه يحيى البحيبح: لا تذبح، بل يضمن قيمة الجوهرة كما مر [في بقرة الغير.]، وعلى أحد قولي الشافعي وأبي جعفر والإمام يحيى والفقيه محمد بن يحيى: تذبح وتؤخذ¹ الجوهرة.

(*) فرع: فلو± كانت بهيمة الغير معروفة بذلك، وفرط مالكها في حفظها - فهو ضامن، فيخير صاحب الجوهرة بين تضمين الغاصب أو صاحب البهيمة، والقرار على صاحب البهيمة. (بيان بلفظه).

(*) فرع: فلو كانت الجوهرة غير مغصوبة وابتلعتها بهيمة الغير، فإن كانت معروفة بالتعدي [وفرط] ضمن مالكها قيمة الجوهرة كما مر⁣[⁣٥] إن كانت غير مأكولة، وإن كانت مأكولة جاء الخلاف هل تذبح±[⁣٦] أو يضمن صاحبها؟ وإن كانت غير معروفة بالتعدي: فإن كانت غير مأكولة فلا شيء⁣[⁣٧]، وإن كانت مأكولة فعلى القول بأنها لا تذبح لا يجب شيء، وعلى القول بأنها تذبح =


[١] يقال: ما يكون الحكم لو نقل المالك بهيمته؟ (مفتي). عن الشامي: ومتى نقل صاحب الحيوان حيوانه صار أمانة±. [مضروب عليه في بيان سيدنا حسن، ووجهه أنها تصير أمانة وإن لم ينقل. (é)].

[٢] حيث لا تؤكل، وإن كانت تؤكل استفداها بما لا يجحف±، وذبحها لاستخراج الجوهرة.

[٣] وفوائدها الأصلية والفرعية. (é).

[٤] يجب الذبح إن كانت له مأكولاً، والعقور، ويجب الاستفداء إن كانت للغير بما لا يجحف، ومتى نقل صاحب الحيوان حيوانه صار أمانة. (من هامش بحر الشامي). وقياس المذهب أن هذا كملقى طائر - يجب الرد مع الإمكان وإن لم ينقل، كما هو قول القاضي زيد وأبي مضر. (سماع سيدنا الحسن بن أحمد ¦) (é).

[٥] والمراد بقوله: «كما مر» أنها إذا خرجت من بعد فإنه يردها وما نقص من قيمتها وكراها، ويرجع بالقيمة، خلاف المؤيد بالله.

[٦] تذبح ما لم يجحف الذبح¹ بمالك البقرة. (é).

[٧] ينظر؛ فقد صارت أمانة، لكن الرد هنا متعذر؛ فتبقى أمانة حتى يمكن الرد ووجب، بأن تموت البهيمة. (هبل) (é).