(فصل): في بيان حكم المغصوب إذا أحدث فيه الغاصب تغييرا ينقصه أو يزيد فيه
  لمصلحته كسقيه(١) ورعيه لم يضمن، إلا أن يكون الرد ممكناً.
  (أو جنى عليه(٢)) فيضمن ضمان جناية لا ضمان غصب.
  (أو لم يرد) تلك الفوائد وتراخى (مع الإمكان) فإنه يضمنها؛ لأن هذا حكم¹ الأشياء التي تصير إلى الإنسان بغير اختياره، كما تقدم في وارث الوديع والمضارب، وفيما ألقته(٣) الريح في دار الإنسان بغير اختياره(٤).
  وقال الناصر والشافعي: إن فوائد العين المغصوبة مضمونة كأصلها.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: أما إذا كان الولد موجوداً في بطنها عند الغصب فذلك موضع اتفاق(٥) أنه مضمون؛ لأنه قد صار غاصباً له مع الأم، فيضمن قيمة الجميع، وإنما الخلاف فيما حدث بعد الغصب.
  وأشار في شرح القاضي زيد وذكر في شرح أبي مضر والفقيه محمد بن سليمان:
(١) ولو اختلفا هل نقله لنفسه أو لمصلحة المغصوب فالقول قول± المالك[١]. اهـ بل للغاصب كما تقدم؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته.
(٢) أو فرط في حفظه. (é).
(٣) يقال: غصب الأم سبب، ولا سبب فيما يلقيه طائر أو ريح.
(٤) وغير اختيار مالكها. (شرح بهران).
(٥) وظاهر الأزهار± خلافه.
(*) وأما لو غصب الشجر وعليها ثمر[٢] فإنه مضمون± اتفاقاً. (فتح). وقيل: لا يضمن.
[١] لأن ظاهر فعل الغاصب التعدي. (كواكب معنى).
[٢] ينظر ما الفرق بين الحمل والثمر. (حاشية سحولي) [٠]. قد يقال: الفرق أنه يصح بيع الثمر لا الحمل[٠٠].
[٠] لفظ حاشية السحولي: فيقال: ما الفرق بينه وبين الثمر ونحوه حتى وقع الخلاف فيه دونها.
[٠٠] هذا فرق صحيح في البيع، لا فيما نحن فيه، فالمراد هنا الوجود، وقد وجدا جميعاً، فالأولى الضمان.
[*] ولو قيل: كان الحمل يدخل تبعاً لا الثمر لكان أولى. (سماع سيدنا علي ¦).