شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم المغصوب إذا أحدث فيه الغاصب تغييرا ينقصه أو يزيد فيه

صفحة 350 - الجزء 7

  أن ولد الغصب أمانة¹ في يد الغاصب على الخلاف الذي تقدم ولو غصب الأم± وهي حامل⁣(⁣١)؛ لأن قيمته حينئذٍ داخلة في قيمة الأم⁣(⁣٢)، والزيادة الحادثة فيه غير مضمونة، كالولد الحادث⁣(⁣٣).

  تنبيه: ±قال #: اعلم أن ما اكتسبه العبد في يد الغاصب فحكمه حكم الفائدة الأصلية⁣(⁣٤) في أنه للمالك، وغير مضمون إلا بتلك الأسباب⁣(⁣٥).

  قال: هذا الذي يترجح عندي، ولم أقف فيه على نص.


(١) قال في التفريعات: ¹ وإذا حبلت الأمة عند الغاصب بزنا منه أو من غيره، ثم ردها⁣[⁣١] لمالكها حبلى، ثم ولدت وماتت بالولادة - فإنه يضمنها الغاصب؛ لأن سبب موتها حصل عنده ولم يزل حتى ماتت منه، كما لو جرحت عنده ثم ردها ثم ماتت من الجرح، بخلاف ما لو ردها مريضة ثم ماتت فإنه لا يضمنها؛ لأن الموت حصل بزيادة مرض حصل عند سيدها، لا بالمرض الذي حصل عند الغاصب ولا بسببه. (كواكب).

(٢) يعني: إذا تلفت الأم وولدها بعد الولادة ضمن قيمتها حاملاً⁣[⁣٢]. اهـ وهذا حيث تلف الولد بغير جناية ولا تجدد غصب، فإن تلف وحده دون أمه فلعلهم يتفقون في ضمانه، وإن تلفت لا هو رده، ويضمن قيمتها يوم الغصب غير حامل.

(٣) قال في شرح القاضي زيد: وإنما يتبع الولد الأم في الرهن والكتابة والتدبير لأن الحق فيها ثابت في الرقبة؛ فسرى إلى الولد، بخلاف الغصب فليس بحق ثابت في الرقبة؛ فلم يسر إلى الولد.

(٤) وصيد العبد المغصوب± لسيده⁣[⁣٣]؛ لثبوت يده، ويده يد سيده، وفي وجوب أجرة العبد على الغاصب حال التصيد وجهان، الأصح: لا شيء. (بحر معنى). بل المختار± اللزوم. اهـ وكذا في التذكرة والبستان.

(٥) كلام الإمام # حيث صار إلى يد الغاصب بغير اختياره، كأن يضعه في داره، وأما لو أخذه منه فهو غاصب. اهـ وقيل: لا فر±ق، فلا يضمن إلا أن ينقله لنفسه، لا لرده لمالكه كما تقدم.

(*) حيث قبض الغاصب الكسب، وإن لم يقبضه فلا ضمان عليه. (عامر).


[١] وكذا الحرة إذا زنى بها مكرهة وماتت بالولادة فإنه يضمن ديتها± [لأنه سبب متعدى فيه. (بحر) (é)] وتكون على العاقلة. (سيدنا علي) (é).

[٢] يوم الغصب±، ولا شيء للولد إن لم يتمكن. (كواكب). وإن تلف مضموناً لزمه قيمته وقيمة الأم غير حامل. (é).

[٣] لا ما صاده الكلب المغصوب فللغاصب، ولا أجرة. (é).