(فصل): في حكم ما غرمه الغاصب على الغصب، وما زاده فيه، وتصرفاته، وما يلزمه من الأجرة
(فصل): في حكم ما غرمه الغاصب على الغصب(١)، وما زاده فيه، وتصرفاته، وما يلزمه من الأجرة
  (و) اعلم أن من غصب عيناً وغرم فيها غرامات، نحو: أن تكون دابة فعلفها، أو شجراً صغاراً فغرسها(٢) وسقاها حتى كبرت، أو حيواناً صغيراً فكبر، أو مهزولاً فسمن، أو جريحاً فداواه حتى برئ، أو ثوباً فقصره أو صبغه، أو أديماً فدبغه، أو عوداً فجعله دواة±(٣)، أو نوى فدقه حتى صلح للعلف، وغرم على ذلك غرامات - فإنه (لا يرجع) في ذلك كله (بما غرم فيها(٤) وإن) كانت تلك العين قد (زادت به) قيمتها، لكن صاحبها± بالخيار حيث تغيرت العين بالصباغ(٥) والدباغ والدق
(١) صوابه: المغصوب
(٢) ولم تفسد، وإلا فقد ملكها. (é).
(٣) جَعْلُ العود دواة والدقُّ استهلاك. (زهرة). إلا أن يقال: هو معد لذلك. (عامر). يعني: لا يصلح إلا لذلك[١]. اهـ وقيل: لا فرق، فلا¹ يكون استهلاكاً. (غيث).
(٤) لأنه متعد، وليس لعرقِ ظالمٍ حقٌّ، وسواء كانت للنماء أو للبقاء. (é).
(٥) فرع: فإن تلف[٢] ففي ضمان قيمته تردد، قيل: يضمنها± بعد الصبغ[٣]؛ إذ قد استحق تسليمه[٤] مصبوغاً، وقيل: قبله؛ إذ الصبغ من فعل الغاصب. (بحر بلفظه).
(*) وليس للغاصب± أن يغسل الصباغ[٥]. وقال الشافعي: بل له ذلك.
[١] لفظ حاشية في هامش البيان على قوله: «أو دواة»: لعل هذا حيث كانت لا تصلح إلا دواة وإلا كان استهلاكاً، هذا هو المقرر والمختار. (شامي). وقيل: لا فر±ق.
[٢] أي: ما صبغه الغاصب أو قصره أو دبغه أو جعله دواة.
[٣] لعله إذا تجدد± غصب، والله أعلم. اهـ لا فرق؛ لأن الزيادة من فعل الغاصب كما في مسألة البئر، والله أعلم. اهـ وفي البيان: متعد بالطم، فقد تجدد غصب. [لأنه قد جنى بالطم].
[٤] في البحر: قيمته.
[٥] فإن فعل خير. ولفظ البيان: وكذا لو غسل الغاصب الصباغ من الثوب ضمن ما نقص من قيمته مصبوغاً، ذكر ذلك كله في الزوائد± والفقيه علي، ولعل هذا إذا اختار¹ مالكه أخذه، وإن تركه أخذ قيمته مصبوغاً. (بيان). وذلك حيث كان الأرش فوق النصف فيخير، وإن كان النصف فما دون أخذه والأرش، ذكر معناه في البحر. (é). وذلك لأنه غيره إلى غير غرض. (é).