(فصل): في حكم ما غرمه الغاصب على الغصب، وما زاده فيه، وتصرفاته، وما يلزمه من الأجرة
  ونحوها(١) - لا بالسمن والكبر(٢) ونحوهما(٣) - إن شاء أخذ تلك العين ولا أرش له، سواء زادت بذلك أم نقصت(٤)، وإن شاء أخذ قيمتها قبل حدوث ذلك¹ الحادث(٥).
  (و) إذا كان الغاصب قد زاد في العين المغصوبة زيادة كان (له فصل(٦) ما ينفصل بغير ضرر) يلحق العين المغصوبة، نحو: أن يحلي السيف أو اللجام أو الدواة فإن للغاصب فصله عنه، وهذا مما لا خلاف فيه.
  (وإلا) تنفصل تلك الزيادة إلا بمضرة تلحق العين المغصوبة (خير المالك) بين أن يقلع الحلية ويأخذ أرش الضرر(٧)، أو يدفع قيمة الحلية للغاصب منفردة لا مركبة(٨)، وهذا إذا عرف الضرر قبل الفصل.
  فأما لو لم يعرف إلا بعد الفصل فإنه ينظر فيه: فإن كان يسيراً استحق المالك
(١) كالقصارة، ونقصان المعاني بفعله.
(٢) ولا خيار للمالك؛ إذ لا نقص عليه. (غيث).
(٣) زيادة المعاني، وتعليم القرآن.
(*) فيأخذها بلا شيء.
(٤) نقصان سعر، أو غَيَّرَها إلى غرض، وإلا فالتخيير ثابت. (é). المختار ما في الشرح. بل قرر الأول؛ لأنه نقص بفعله.
(٥) أو بعده؛ لأنه قد استحق الزيادة[١]. اهـ ولفظ البيان: وإن تركه أخذ قيمته مصبوغاً[٢].
(*) يوم الغصب. (é).
(٦) في الفتح: «وعليه وله فصل ما ينفصل ... إلخ».
(٧) من غير فرق± بين اليسير والكثير؛ لأنه قد رضي بالفصل. (é).
(٨) والبناء والغرس قائماً لا يستحق البقاء. (حاشية سحولي لفظاً).
[١] إن تجدد غصب.
[٢] كلام البيان هذا فيما إذا صبغ الغاصب الثوب ثم غسله كما تقدم. وأما في هذه المسألة فقال: خير مالكه بين أخذه بلا شيء وبين تركه وأخذ قيمته يوم غصبه.