(فصل): في حكم ما غرمه الغاصب على الغصب، وما زاده فيه، وتصرفاته، وما يلزمه من الأجرة
  الأرش، وإن كان كثيراً فالتخيير± المتقدم(١).
  وأما إذا كانت المضرة تلحق الزيادة دون(٢) المزيد عليه فللمالك قلعها¹(٣)، ولا يستحق الغاصب أرشاً للحلية؛ لأنه متعد بوضعها.
  وقد دخل في هذه المسألة لو غصب أرضاً فبنى فيها بناء أو غرس غروساً فعلى الغاصب رفعهما¹(٤). فلو كانت العرصة تنقص برفع البناء والغروس، وعرف ذلك قبل رفعهما - هل يخير(٥) المالك كما خير في الحلية إذا ضر قلعها؟
  قال مولانا± #: الجواب أنها إن كانت تنقص(٦) عن قيمتها(٧) يوم الغصب(٨) خير، وإلا فلا.
  (و) إذا زرع الغاصب في الأرض المغصوبة ببذر منه فالزرع له(٩)، ويجب (عليه قلع الزرع(١٠) وإن لم يحصد) أي: لم يبلغ حد الحصاد؛ لأنه متعدٍّ
(١) حيث كان± إلى غير غرض، وإلا خير بينها وبين القيمة كما تقدم. (é).
(٢) فإن كانت العين لشخص والزيادة لآخر، وهو يحصل بالفصل ضرر كل واحد - ثبت الفصل ولزم الأرش من الغاصب لهما. (سماع سيدنا علي بن أحمد ¦).
(٣) على وجه لا يجحف. (é).
(*) حيث تمرد¶ الغاصب من القلع. اهـ لا فرق. (é).
(٤) بما لا يجحف. (é).
(٥) نعم يخير.
(٦) وأرشُ النقصِ أجرةُ المثل.
(٧) وهذا إذا كان النقص بعد تسويتها؛ لأنه يجب على الغاصب تسويتها. (بحر). وإلا فلا خيار.
(٨) بل يوم القلع±، من غير نظر إلى الغروس، مثاله: أن تكون قيمتها عشرين من غير نظر إلى الغروس والبناء، فلما قلعت أو رفع البناء نقصت قيمتها خمسة. (é).
(٩) لقوله ÷: «الزرع للزارع وإن كان غاصباً»، وروي: «لمن زرع».
(١٠) وعليه تسوية الأرض. (بحر). وفي البيان± ما لفظه: ما نقص من قيمتها بالحفر والقلع إن نقصت. (بلفظه). فإن لم تنقص فما غرم في الإصلاح¹، ذكره الفقيه يوسف.