(فصل): في حكم ما غرمه الغاصب على الغصب، وما زاده فيه، وتصرفاته، وما يلزمه من الأجرة
  (و) يلزم الغاصب (أجرة المثل(١)) للعين المغصوبة (وإن لم ينتفع(٢)) بها. وقال
(١) ولو كان مما± لا يؤجر، كالمسجد والقبر والمصحف، ذكره الفقيه يحيى البحيبح، ومثله في البيان.
(٢) إذا كان ذلك يؤ¹جر، لا مما لا يؤجر كالنقد والمثليات فلا تلزم الأجرة. (حاشية سحولي)[١] (é). إلا أن يجري عرف بالتأجير كالعيار والتجمل. (é).
(*) فلو طرح في المسجد غلة أو غيرها وغلقه لزمه أجرة جميعه، وإن لم يغلقه، لكن شغل زاوية منه لزمه أجرة جميع ما شغله، وممن صرح بالمسألة الغزالي في الفتاوى، قال: وكما يضمن أجزاء المسجد بالإتلاف يضمن منفعته بإتلافها. (روضة نواوي).
(*) فرع: فلو كان المغصوب ثوباً أو نحوه ولم يلبس، بل بقي معه مدة طويلة لو لبسه لبلي في بعضها - فقال الفقيه± يوسف: إنها تجب أجرته للمدة كلها[٢]. وقال الإمام المهدي: تجب للمدة التي يبلى فيها فقط. والأقرب© أنها لا تجب أجرته؛ لأن منافعه باقية لم تتلف، بخلاف الدابة، والدار ونحوهما، والأرض فإن منافعها تتلف في كل مدة تمضي. (بيان بلفظه).
(*) فلو كان للعبد صناعات كثيرة لم يضمن إلا أجرة الأعلى، ولا يلزمه أجرة الجميع. اهـ وقياس ما تقدم في المزارعة أجرة الوسط، وهو قول المنصور بالله. (روضة). وقيل: الأقل±؛ لأن الأصل براءة الذمة. (مفتي، وحاشية سحولي).
(*) مسألة: من± سقى زرعه بماء مغصوب، أو علف بقرته أو أنفق عبده أو رعى غنمه مال الغير - حل له الانتفاع بفوائدها قبل مراضاة ذلك الغير. وقال المنصور بالله #: لا يحل له في مدة أكلها الحرام، بل يتصدق بفوائدها. (بيان).
[١] لفظ حاشية السحولي: إذا كان يؤجر، لا ما لا يؤجر كالنقد والمثليات فلا أجرة فيها على الغاصب، وأما المسجد والقبر والمصحف فيجب أجرتها.
[٢] وذلك لأنه يجب الكراء في كل وقت يمضي له أجرة، ولا يمنع من ذلك تقدير أنه لو أكرى هذه المدة الطويلة لم يكن له كراء فيها كلها؛ لأنه يبلى باللباس في بعضها، ذكره عنه في البرهان. (بستان لفظاً). مسألة: لو جنى رجل على ولد بقرة، وتلف الولد وانقطع لبن البقرة لكونها لم تحلب إلا بوجوده؟ الجواب لبعض أصحاب الشافعي: أنه يلزمه ما± بين قيمتها حلوباً وغير حلوب، كمسألة الحفر. قال الفقيه يوسف: وكذا يأتي على± أصل الهدوية؛ لأنه متعد في سبب السبب. مسألة: من غصب فرساً أو نحوها فتبعها ولدها ثم وقع في هوة فقال المؤيد بالله: لا يضمنه. وقال الشافعي: يضمنه±. وهو يأتي على قول الهدوية؛ لأنه فاعل سبب السبب عدواناً. (بيان).