(فصل): في حكم ما غرمه الغاصب على الغصب، وما زاده فيه، وتصرفاته، وما يلزمه من الأجرة
  مالك: لا تلزم إلا أن ينتفع. وقال أبو حنيفة: لا تلزم الغاصب أجرة ولو انتفع، فإن أجره لزمه التصدق بالأجرة.
  (فإن أجر) الغاصب العين المغصوبة (أو نحوه) مثل أن يبيعها أو يهبها (فموقوف) على إجازة المالك(١)، فإن أجاز أو جرى منه ما هو بمعنى الإجازة كالمطالبة(٢) بالغلة(٣) نفذ، ذكره أبو طالب، واستحق الأجرة¹(٤) قليلة كانت(٥) أم كثيرة.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: وتكون في يد الغاصب أمانة±(٦). وعن الفقيه محمد بن يحيى: بل يضمن قدر كراء المثل، والزائد أمانة.
  قال مولانا #: وهو الظاهر من كلام أبي طالب.
  وأما إذا لم يجز المالك الإجارة بطل العقد(٧)، واستحق المالك أجرة المثل على المستأجر(٨)، فإن كانت الغلة أقل منه وفيت(٩)، وإن كانت أكثر رد الزائد إلى المستأجر.
(١) ويسقط لزوم الأجرة والضمان عن الغاصب بإجازة المالك لتصرفه - من يوم الإجازة، وتصير العين والأجرة في يده أمانة. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٢) أو قبضه[١]. (بيان بلفظه). مع علمه.° (é).
(٣) يعني: الأجرة.
(٤) بناء على أن الإجازة تلحق التالف[٢]. (é).
(٥) حيث أجاز± بعد علمه بقدر الأجرة، وإلا خير إذا كان فيها غبن، والله أعلم. (سماع سيدنا علي ¦).
(٦) وكذا العين± تكون أمانة، سواء أجاز قبل القبض أم بعده. (حاشية سحولي) (é).
(٧) بل يبقى موقوفاً ¹حتى يرد أو يفسخ. (é).
(٨) حيث كان لها أجرة.
(٩) أي: وفيت أجرة المثل من المستأجر حيث علم أو استعمل، وإلا فهي على الغاصب، فإن سلمها المستأجر رجع على الغاصب؛ لأنه مغرور. (é).
[١] لفظ البيان: أو طلب الكراء أو قبضه.
[٢] وهي المنافع هنا.