شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم ما غرمه الغاصب على الغصب، وما زاده فيه، وتصرفاته، وما يلزمه من الأجرة

صفحة 355 - الجزء 7

  مالك: لا تلزم إلا أن ينتفع. وقال أبو حنيفة: لا تلزم الغاصب أجرة ولو انتفع، فإن أجره لزمه التصدق بالأجرة.

  (فإن أجر) الغاصب العين المغصوبة (أو نحوه) مثل أن يبيعها أو يهبها (فموقوف) على إجازة المالك⁣(⁣١)، فإن أجاز أو جرى منه ما هو بمعنى الإجازة كالمطالبة⁣(⁣٢) بالغلة⁣(⁣٣) نفذ، ذكره أبو طالب، واستحق الأجرة¹(⁣٤) قليلة كانت⁣(⁣٥) أم كثيرة.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: وتكون في يد الغاصب أمانة±(⁣٦). وعن الفقيه محمد بن يحيى: بل يضمن قدر كراء المثل، والزائد أمانة.

  قال مولانا #: وهو الظاهر من كلام أبي طالب.

  وأما إذا لم يجز المالك الإجارة بطل العقد⁣(⁣٧)، واستحق المالك أجرة المثل على المستأجر⁣(⁣٨)، فإن كانت الغلة أقل منه وفيت⁣(⁣٩)، وإن كانت أكثر رد الزائد إلى المستأجر.


(١) ويسقط لزوم الأجرة والضمان عن الغاصب بإجازة المالك لتصرفه - من يوم الإجازة، وتصير العين والأجرة في يده أمانة. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٢) أو قبضه⁣[⁣١]. (بيان بلفظه). مع علمه.° (é).

(٣) يعني: الأجرة.

(٤) بناء على أن الإجازة تلحق التالف⁣[⁣٢]. (é).

(٥) حيث أجاز± بعد علمه بقدر الأجرة، وإلا خير إذا كان فيها غبن، والله أعلم. (سماع سيدنا علي ¦).

(٦) وكذا العين± تكون أمانة، سواء أجاز قبل القبض أم بعده. (حاشية سحولي) (é).

(٧) بل يبقى موقوفاً ¹حتى يرد أو يفسخ. (é).

(٨) حيث كان لها أجرة.

(٩) أي: وفيت أجرة المثل من المستأجر حيث علم أو استعمل، وإلا فهي على الغاصب، فإن سلمها المستأجر رجع على الغاصب؛ لأنه مغرور. (é).


[١] لفظ البيان: أو طلب الكراء أو قبضه.

[٢] وهي المنافع هنا.