(فصل): في حكم ما غرمه الغاصب على الغصب، وما زاده فيه، وتصرفاته، وما يلزمه من الأجرة
  تنبيه: قال الفقيه علي: وولاية قبض الغلة(١) عند أبي طالب± إلى المالك؛ لأن الغاصب فضولي.
  قال الفقيه محمد بن سليمان: وإنما تلحق الإجازة عند أبي طالب إذا كانت الأجرة في الذمة أو نقداً؛ لأنه لا يتعين، فأما إذا كانت عرضاً فإنه يتعين، فلا تلحقه الإجازة(٢)؛ لأن الغاصب يكون مشترياً لتلك العين لنفسه بالمنافع، والفضولي لو اشترى لنفسه(٣) بمال الغير لم تلحقه الإجازة.
  قال الفقيه علي: ± فلو نوى أنه يؤجر للمالك لحقته الإجازة.
  قال مولانا #: وقد ذكروا أن البائع الفضولي لو باع عن نفسه ملك الغير لحقته الإجازة، ولا يضر كونه نوى عن نفسه، فينظر ما الفرق(٤) بين البيع والشراء؟ قال: والأقرب أنه لا فرق بينهما، وأن المخالف هنا(٥) يخالف هناك.
  (و) يجب على الغاصب (أرش ما نقص(٦)) من العين المغصوبة، نحو أن تكون
(١) أي: الأجرة.
(*) إلا أن يجيز± بعد علمه بقبض الغاصب للأجرة. (شرح أزهار من البيع، وبيان).
(٢) بل تلحقه± الإجازة، ولا فرق بين العرض والنقد؛ لأن منافع الدار مبيعة، كمن اشترى قيمياً بقيمي للغير فإنه يكون لصاحب القيمي[١] وإن عقد± عن نفسه، ذكر معنى ذلك الإمام المهدي #. (سماع سلامي).
(٣) أو أطلق ولم يضف إلى المالك. (بيان).
(٤) بل قد فرق بينهما في العقد الموقوف بقوله: «أو قصد البائع عن نفسه»، وعلل ذلك في الغيث بأن الشراء إثبات فيحتاج إلى الإضافة، والبيع كالإسقاط، واحتج في البحر بحديث حكيم بن حزام؛ لأن الرسول ÷ لم يسأله فيه عن نيته في بيع الشاة. (حاشية من الغيث).
(٥) لم يوجد مخالف. اهـ بل المخالف ابن سليمان والمنصور بالله.
(٦) وهو ما بين القيمتين، وهذا في غير ما مر، وأما ما مر فقد ثبت الخيار فيه إذا كان إلى غير غرض؛ لأنه هنا بغير فعله.
(*) ولو بآفة سماوية. (é).
[١] بل لا يكون لصاحب القيمي حيث لم يضف إليه؛ لأنه يكون مشترياً، والمشتري لا بد من الإضافة.