(فصل): في حكم ما غرمه الغاصب على الغصب، وما زاده فيه، وتصرفاته، وما يلزمه من الأجرة
  داراً فتَهَدَّم بعضها(١)، أو تصدَّع جصها(٢) أو صاروجها(٣)، أو حلية فتخشفت(٤)، أو دابة فاجترحت(٥)، أو ثوباً فأسحق(٦)، أو نحو ذلك - فإنه يلزم الغاصب إذا رده أرش ذلك النقصان (ولو) كان النقصان (بمجرد زيادة) حصلت (من فعله) فإنها إذا زالت تلك الزيادة في يده ضمن أرشها. وقد ذكر # مثال ذلك بقوله: (كأن حفر بئراً) في دار أو أرض غصبها، فارتفعت قيمتها لأجل تلك البئر (ثم) إن الغاصب (طمها(٧)) فنقصت القيمة ضمن ذلك النقصان، هذا إذا
(١) بغير فعل± الغاصب، وإلا فكما تقدم. (é).
(٢) وكذا القضاض، ويسمى في غير اليمن الإسمنت المطين به للسطوح والجدر.
(*) أي: تشقق.
(٣) النورة.
(٤) بالسين المهملة. وفي القاموس: بالسين والشين.
(٥) ومن ذلك ذهاب أحد حواس العبد عند الغاصب فإنه مضمون± ولو كانت العين باقية. وكذا يأتي - والله أعلم - لو غصب أرضاً وهي محروثة ثم ردها وقد صلبت. (بيان) (é). وكذا لو تعلم ¹العبد صنعة ثم نسيها ضمن النقصان على ظاهر الكتاب[١] ما لم تكن الصنعة محرمة. (نجري)[٢]. وقيل: لا فرق±. (é).
(٦) أي: خَلِقَ.
(*) أسحق الثوب: بلي. (منجد).
(٧) بغير إذن. اهـ أو طمت± بعد التمكن من الرد، ولو بأمر غالب. (عامر). ومثله في حاشية السحولي، ولفظها: أو طمت بغالب حيث يضمن الزيادة.
(*) فرع: وحكم الطم أنه إن طلبه صاحب الأرض لم يلزم الغاصب، كمن هدم جدار الغير لم يلزمه إصلاحه، بل يلزمه الأرش¹، ذكره المؤيد بالله، إلا حيث الحفر في شارع أو طريق فهو منكر تجب إزالته±. وقال أبو طالب والقاضي زيد والشافعي: بل يلزمه الطم. وإن طلب الغاصب طم البئر فله ذلك± لأحد أمرين: إما لئلا يضمن ما وقع فيها قبل رضا المالك[٣]، أو بأن يكون ترابه في طريق أو نحوه. (بيان معنى).
=
[١] مع تجدد الغصب. (شرح العشملي) (é).
[٢] لفظ النجري: وكذلك لو علَّم العبد صنعة أو نحوها فزادت قيمته لذلك ثم نسي الصنعة ضمن على ظاهر الكتاب ... إلخ.
[٣] يعني: فأما بعد رضا المالك فلا شيء على± الغاصب. قال في البرهان±: وكذا لو منعه المالك عن الطم فهو رضا. (بستان معنى). ومثله في الرياض.