شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم ما غرمه الغاصب على الغصب، وما زاده فيه، وتصرفاته، وما يلزمه من الأجرة

صفحة 357 - الجزء 7

  داراً فتَهَدَّم بعضها⁣(⁣١)، أو تصدَّع جصها⁣(⁣٢) أو صاروجها⁣(⁣٣)، أو حلية فتخشفت⁣(⁣٤)، أو دابة فاجترحت⁣(⁣٥)، أو ثوباً فأسحق⁣(⁣٦)، أو نحو ذلك - فإنه يلزم الغاصب إذا رده أرش ذلك النقصان (ولو) كان النقصان (بمجرد زيادة) حصلت (من فعله) فإنها إذا زالت تلك الزيادة في يده ضمن أرشها. وقد ذكر # مثال ذلك بقوله: (كأن حفر بئراً) في دار أو أرض غصبها، فارتفعت قيمتها لأجل تلك البئر (ثم) إن الغاصب (طمها(⁣٧)) فنقصت القيمة ضمن ذلك النقصان، هذا إذا


(١) بغير فعل± الغاصب، وإلا فكما تقدم. (é).

(٢) وكذا القضاض، ويسمى في غير اليمن الإسمنت المطين به للسطوح والجدر.

(*) أي: تشقق.

(٣) النورة.

(٤) بالسين المهملة. وفي القاموس: بالسين والشين.

(٥) ومن ذلك ذهاب أحد حواس العبد عند الغاصب فإنه مضمون± ولو كانت العين باقية. وكذا يأتي - والله أعلم - لو غصب أرضاً وهي محروثة ثم ردها وقد صلبت. (بيان) (é). وكذا لو تعلم ¹العبد صنعة ثم نسيها ضمن النقصان على ظاهر الكتاب⁣[⁣١] ما لم تكن الصنعة محرمة. (نجري)⁣[⁣٢]. وقيل: لا فرق±. (é).

(٦) أي: خَلِقَ.

(*) أسحق الثوب: بلي. (منجد).

(٧) بغير إذن. اهـ أو طمت± بعد التمكن من الرد، ولو بأمر غالب. (عامر). ومثله في حاشية السحولي، ولفظها: أو طمت بغالب حيث يضمن الزيادة.

(*) فرع: وحكم الطم أنه إن طلبه صاحب الأرض لم يلزم الغاصب، كمن هدم جدار الغير لم يلزمه إصلاحه، بل يلزمه الأرش¹، ذكره المؤيد بالله، إلا حيث الحفر في شارع أو طريق فهو منكر تجب إزالته±. وقال أبو طالب والقاضي زيد والشافعي: بل يلزمه الطم. وإن طلب الغاصب طم البئر فله ذلك± لأحد أمرين: إما لئلا يضمن ما وقع فيها قبل رضا المالك⁣[⁣٣]، أو بأن يكون ترابه في طريق أو نحوه. (بيان معنى).

=


[١] مع تجدد الغصب. (شرح العشملي) (é).

[٢] لفظ النجري: وكذلك لو علَّم العبد صنعة أو نحوها فزادت قيمته لذلك ثم نسي الصنعة ضمن على ظاهر الكتاب ... إلخ.

[٣] يعني: فأما بعد رضا المالك فلا شيء على± الغاصب. قال في البرهان±: وكذا لو منعه المالك عن الطم فهو رضا. (بستان معنى). ومثله في الرياض.