(فصل): في حكم ما غرمه الغاصب على الغصب، وما زاده فيه، وتصرفاته، وما يلزمه من الأجرة
  كان التراب موضوعاً في ملك صاحبه(١)، فإن كان في شارع أو ملك لغير صاحب الدار(٢) فلا أرش على± الحافر؛ لأنه مستحق لرده(٣).
  (إلا) نقصان (السعر(٤)) فإنه لا يضمن (قيل(٥): و) مثل السعر (الهزال(٦) ونحوهما) التحاء الشاب، وشيب الملتحي(٧)، وسقوط ثدي الكاعبة،
(*) ولو نقصت بالحفر ضمن أرش± النقصان ولو طمها؛ لثبوت الأرش في ذمته بالحفر، وهو متبرع بالطم. (سلوك). وفي البيان: لأنه متعدٍّ بالطم.
(١) برضاه°، أو في مباح. (é).
(٢) ولو للغاصب. (é).
(٣) هذا إذا لم يجد مباحاً، أو ملكاً للمغصوب عليه برضاه مساوياً للبئر، فإن وجده ورد ضمن[١]. (بيان معنى) (é). من غير مشقة ولا مؤنة زائدة على رده إلى البئر. (é).
(*) فكأن زيادة القيمة لم تكن. (شرح أثمار).
(٤) وذلك لأن زيادة السعر ونقصانه يرجع إلى زيادة الرغبات ونقصانها، لا إلى عين الشيء وصفته. (بستان).
(*) وجفاف الطعام.
(٥) قيل: محل الخلاف إذا كان الهزال بغير فعل الغاصب. (بيان معنى).
(٦) مسألة: ومن شرى مغصوباً ليرده إن لم يُجِزْ المالك، فهزل معه لا بسبب منه - لم يضمن الهزال؛ إذ ليس بجان ولا متعد. المؤيد بالله #: يضمن؛ إذ ليس له شراؤه. (بحر). وفي البيان: يضمن، كمن شرى لنفسه إن لم يجز المالك. ولفظ البيان: مسألة: من± اشترى شيئاً مغصوباً فإن نواه لنفسه مطلقاً، أو لنفسه إن أجاز مالكه وإن لم يجز رده عليه، أو بغير نية - صار غاصباً له بقبضه. وإن نوى رده لمالكه مطلقاً صار معه أمانة[٢]، فإن ناكره المالك في النية فيحتمل أن القول قوله مع يمينه؛ لأنها لا تعلم إلا من جهته، ويحتمل أن± القول قول المالك؛ لأن ظاهر الشراء له. (بيان).
(٧) في غير وقته. وقيل: لا فرق±.
[١] قال الفقيه علي: فلو طم± البئر بتراب له فله أن يخرجه، ولصاحب البئر طلبه بإخراجه. (بيان). كمن وضع أحمالاً في ملك الغير.
[٢] وذلك لأنه لما أراد رده لمالكه فهو حينئذ محسن وما على المحسنين من سبيل، ولا يلزم المالك± ما دفع من الثمن ولو نوى الرجوع به عليه؛ لأنه فعله بغير إذن مالكه. (بستان).