شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم ما غرمه الغاصب على الغصب، وما زاده فيه، وتصرفاته، وما يلزمه من الأجرة

صفحة 358 - الجزء 7

  كان التراب موضوعاً في ملك صاحبه⁣(⁣١)، فإن كان في شارع أو ملك لغير صاحب الدار⁣(⁣٢) فلا أرش على± الحافر؛ لأنه مستحق لرده⁣(⁣٣).

  (إلا) نقصان (السعر(⁣٤)) فإنه لا يضمن (قيل⁣(⁣٥): و) مثل السعر (الهزال⁣(⁣٦) ونحوهما) التحاء الشاب، وشيب الملتحي⁣(⁣٧)، وسقوط ثدي الكاعبة،


(*) ولو نقصت بالحفر ضمن أرش± النقصان ولو طمها؛ لثبوت الأرش في ذمته بالحفر، وهو متبرع بالطم. (سلوك). وفي البيان: لأنه متعدٍّ بالطم.

(١) برضاه°، أو في مباح. (é).

(٢) ولو للغاصب. (é).

(٣) هذا إذا لم يجد مباحاً، أو ملكاً للمغصوب عليه برضاه مساوياً للبئر، فإن وجده ورد ضمن⁣[⁣١]. (بيان معنى) (é). من غير مشقة ولا مؤنة زائدة على رده إلى البئر. (é).

(*) فكأن زيادة القيمة لم تكن. (شرح أثمار).

(٤) وذلك لأن زيادة السعر ونقصانه يرجع إلى زيادة الرغبات ونقصانها، لا إلى عين الشيء وصفته. (بستان).

(*) وجفاف الطعام.

(٥) قيل: محل الخلاف إذا كان الهزال بغير فعل الغاصب. (بيان معنى).

(٦) مسألة: ومن شرى مغصوباً ليرده إن لم يُجِزْ المالك، فهزل معه لا بسبب منه - لم يضمن الهزال؛ إذ ليس بجان ولا متعد. المؤيد بالله #: يضمن؛ إذ ليس له شراؤه. (بحر). وفي البيان: يضمن، كمن شرى لنفسه إن لم يجز المالك. ولفظ البيان: مسألة: من± اشترى شيئاً مغصوباً فإن نواه لنفسه مطلقاً، أو لنفسه إن أجاز مالكه وإن لم يجز رده عليه، أو بغير نية - صار غاصباً له بقبضه. وإن نوى رده لمالكه مطلقاً صار معه أمانة⁣[⁣٢]، فإن ناكره المالك في النية فيحتمل أن القول قوله مع يمينه؛ لأنها لا تعلم إلا من جهته، ويحتمل أن± القول قول المالك؛ لأن ظاهر الشراء له. (بيان).

(٧) في غير وقته. وقيل: لا فرق±.


[١] قال الفقيه علي: فلو طم± البئر بتراب له فله أن يخرجه، ولصاحب البئر طلبه بإخراجه. (بيان). كمن وضع أحمالاً في ملك الغير.

[٢] وذلك لأنه لما أراد رده لمالكه فهو حينئذ محسن وما على المحسنين من سبيل، ولا يلزم المالك± ما دفع من الثمن ولو نوى الرجوع به عليه؛ لأنه فعله بغير إذن مالكه. (بستان).