شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم ما غرمه الغاصب على الغصب، وما زاده فيه، وتصرفاته، وما يلزمه من الأجرة

صفحة 359 - الجزء 7

  واغتصاب فردي نعل بعشرة فرد أحدهما يساوي منفرداً درهمين⁣(⁣١)، فإن هذه كلها نظائر للهزال فيما ذكره بعض أصحابنا، وقد قال الهادي # في الهزال: إنه غير مضمون (في) الحيوان (الباقي(⁣٢)) إذا رجع لصاحبه بعينه.

  قال المؤيد بالله±: والمسالة فيها ضعف، ولا أحفظ عن غيره⁣(⁣٣) أنه قال بها.

  قال مولانا #: والصحيح ما قاله المؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي: إن الهزال ونحوه مضمون في الباقي.

  وأما التالف فلا خلاف بينهم أن الهزال ونحوه مضمون فيه، وكذا زيادة± السعر إذا كانت قد تجددت مطالبة⁣(⁣٤) في حال زيادة سعره⁣(⁣٥) ثم تلف بعد أن نقصت فإن تلك الزيادة± تضمن، ذكر ما يقتضي ذلك الأخوان على أصل يحيى #.


(١) فيضمن خمسة على قول الهادي #، وعند الأكثر ثمانية±[⁣١]. وقيل: يضمن هنا على قول الهادي؛ لأنه بفعله.

(٢) إذا كان بغير فعل من الغاصب. (بيان). وقال في الكواكب: إذا كان بغير جناية من الغاصب، ولعل تركه لعلفه يكون كالجناية. (بلفظه).

(٣) وقال الإمام يحيى: لعله لم يبلغه الإجماع. (بحر). وهو يقال: إن عدم وجود ما ذكره الهادي لغيره لا يدل على فقدانه، فلعل الهادي # اطلع على ما لم يطلع عليه المؤيد بالله وغيره كما قد تكرر الكلام في ذلك في غير موضع، والله أعلم. (وابل). وغاية ما فيه أنهم لم يطلعوا على قائله، وإنما هو مسكوت عنه، وليس من ذهب إلى مسكوت عنه مخالفاً للإجماع، وإلا حرم الاجتهاد في كل واقعة تحدث.

(٤) صوابه: غصب¹[⁣٢]. وهذا في القيمي، وأما المثلي فلا يجب± إلا مثله. (شرح فتح معنى).

(٥) فلو هزل ثم سمن ثم هزل فقال المؤيد بالله: يجب أرش الهزال الثاني فقط. وقال الناصر± والشافعي⁣[⁣٣]: يجب أرش الأول والثاني، حكى ذلك في البحر. لكن ما ذكره عن المؤيد بالله أنه يضمن الهزال الثاني لعله حيث تجدد عليه الغصب بعد السمن؛ لأنه من الفوائد التي لا تضمن إلا بتجدد غصب. (كواكب).


[١] خمسة للثاني، وثلاثة للنقص. (é).

[٢] لأن المراد إمكان الرد سواء تجددت مطالبة أم لا.

[٣] وقياس أصولنا أنه يجب أرش الأول مطلقاً، وأرش الثاني إن تجدد± غصب؛ لأنه من الفوائد التي لا تضمن إلا بتجدد غصب، كما هو صريح الغيث.