(فصل): في حكم ما يشترى بالمغصوب وما تملك به العين المغصوبة وحكم غلتها
(فصل): في حكم ما يشترى بالمغصوب وما تملك به العين المغصوبة وحكم غلتها
  (و) اعلم أن الغاصب إذا اشترى بالعين المغصوبة، أو باعها واشترى بثمنها شيئاً فإنه (يملك ما اشترى بها(١) أو بثمنها) إذا كانت العين المغصوبة أو ثمنها (نقدين). فإن باع ذلك الشيء وربح فيه (و) جب عليه أن (يتصدق بالربح(٢)) نص عليه± في الأحكام.
  وعند المؤيد بالله أن الربح يطيب له، وهو قول المنتخب.
  قال في تعليق الإفادة: ¹ فإن اشتراه إلى الذمة(٣) ثم دفع هذه الدراهم المغصوبة فلا خلاف بينهم أن الربح يطيب© له.
(١) ولو اشترى بها من المغصوب¹ عليه النقد. (حاشية سحولي). وهل يتصدق بالربح ولو شرى بالدراهم المغصوبة معينة ممن غصبها عليه؟ الظاهر أنه± لا فرق. (حاشية سحولي). ولو قيل: إنه إذا شرى من المالك فقد صار إليه عين ماله، وهو يجب عليه رده قبل أن يخرجه عن يده، ويبقى ثمن العين التي شراها من المالك في ذمته، فلا يجب التصدق حينئذٍ - لم يبعد؛ لأنه في الحقيقة اشتري إلى الذمة فتأمل، ومثله عن التهامي.
(٢) ينظر هل تطيب له الفوائد؟ القياس أنها± تطيب؛ لأنه قد ملك العين (إملاء شامي). (é).
(*) حيث كان معيناً مدفوعاً. (é). ولفظ حاشية السحولي: حيث اشترى بعينها لا إلى الذمة ولو دفعها.
(*) وربحه ما تدارج¹، لا ربح رأس المال[١] فيطيب له؛ لأنه ربح ملكه الخالص. ومعناه في البيان. ولفظه: فلو اشترى بها الكل شيئاً ثم باعه وربح فيه فقيل [بعض المذاكرين]: إنه يتصدق± بحصة الدرهمين من الربح، لا بحصة العشرة التي هي ملك له خالص. وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل يتصدق بالربح كله؛ لأنه لم يتميز الملك من غيره عند الشراء. (بيان).
(٣) ولفظ البيان: فرع: وهذا± حيث اشترى بعين الدراهم ودفعها.
[١] وصورة ذلك: أن يغصب عشرة دراهم فيشتري بها سلعة، فيبيعها باثني عشر درهماً، فيتصدق بدرهمين، فإذا اشترى بالاثني عشر سلعة وباعها مثلاً بأربعة وعشرين تصدق بما يقابل الدرهمين، لا بما يقابل العشرة التي هي رأس المال، فيتصدق بأربعة دراهم، والعشرون تطيب له؛ لأن العشرة الزائدة هي ربح رأس المال. (سماع سيدنا حسن).