شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم ما يشترى بالمغصوب وما تملك به العين المغصوبة وحكم غلتها

صفحة 361 - الجزء 7

  قال مولانا #: في دعوى الإجماع نظر؛ لأنه حكى في شرح الإبانة عن يحيى # وأبي حنيفة ومحمد: أنه يتصدق بالربح وإن لم يتعين.

  فأما لو كان المغصوب عرضاً⁣(⁣١) أو باعه بعرض واشترى به كان الشراء باطلاً بالإجماع⁣(⁣٢).

  (و) أما الطرف الثاني - وهو في بيان ما تملك به العين المغصوبة - فاعلم أن الغاصب يملك (ما استهلكه⁣(⁣٣) بخلطه) سواء خلطه بملكه أم بملك⁣(⁣٤) غيره حتى لم يتميز⁣(⁣٥)، وليس من ذوات الأمثال⁣(⁣٦).

  (أو) فعل فيه فعلاً كان سبب (إزالة اسمه⁣(⁣٧) و) إذهاب


(١) تقديره: أو كان المغصوب عرضاً واشترى به عرضاً كان الشراء باطلاً.

(*) هذا إلى آخره مفهوم قوله: «يملك ما اشترى بها أو بثمنها إذا كانت العين المغصوبة أو ثمنها نقدين» فلا اعتراض± على الألف فتأمل ترشد. اهـ بل حذفه أصوب؛ إذ لا يحصل به مزيد فائدة سوى إيهام المغايرة المنتفي وجودها. (من خط الشوكاني).

(٢) بل موقوفاً± على إجازة المالك. (عامر).

(*) لعله حيث أضاف الشراء إلى نفسه أو أطلق، وأما إذا أضاف إلى المالك كان موقوفاً. وقيل: لا فرق، بل يكون موقوفاً ولو أضاف إلى نفسه؛ لأنه بائع. (عامر) (é).

(٣) ومن جملة الاستهلاك أن يعصر العنب أو التمر أو الجلجلان، وكذا إذا قلى الحب، ذكره في الانتصار. (كواكب لفظاً).

(٤) لا بملك± مالكه فكما مر في التنبيه في آخر المضاربة.

(٥) وتعذر التمييز±. (شرح أزهار من فصل الاختلاط). فإن أمكن وجب بما لا يجحف. (é).

(٦) المستوية جنساً ونوعاً وصفة. (é). لا المختلفة فيملكها كما مر، مع تعذر التمييز بما لا يجحف. (é).

(٧) قال الإمام يحيى: وإذا غصب عصيراً فتخلل عنده صار مستهلكاً. وفيه نظر إذا كان تخلله بغير فعله. قال في التذكرة±: إذا عالج العصير حتى صار خلاً استهلكه. ومثله في موضع من التفريعات، وقال في موضع منها: لا يكون استهلاكاً، كما إذا قطع الثوب قميصاً. (براهين).