[فروض التيمم]
  لها(١) (أو نحوه) أي: نحو المستعمل مما لا يطهّر كالدقيق(٢) (كما مر°(٣)) نظيره في الماء من أن المعتبر حيث يشوبه من المستعمل مثله فصاعداً لا دون ذلك؛ فإن التبس الأغلب غُلِّبَ الأصل ثم الحظر، ومن غير المستعمل ما يغير بعض أوصافه إن كان طاهراً، وإن كان نجساً فإن تغير به بعض أوصاف التراب فواضح±، وإن لم يتغير اعتبر كثرته(٤) وقلته كالماء.
[فروض التيمم]
  (وفروضه) أي: فروض التيمم ستة(٥):
  الأول: (التسمية(٦)) ومحلها وقدرها في التيمم (كالوضوء(٧)). وأحد احتمالي أبي طالب أنها لا تجب في التيمم(٨).
(١) ورفع حكماً. (é).
(٢) والرماد.
(*) فإن خالط التراب ماء ورد أو نحوه، أو خل أو غيره من الطاهر غير المطهر [ثم جف]، فهل يجزئ التيمم به؟ أشار في شرح الأثمار أنه يجزئ إذا لم يبق عليه ¹شيء من أوصاف المخالطة.
(٣) صوابه ©: وإن قل.
(٤) لفظ حاشية: والنجاسة إذا خالطت أجزاء التراب منعت التيمم غيرته أم لا، قليلاً أم كثيراً، وهو يظهر من الأزهار بقوله: «طاهر»، وهو صريح البيان. (é).
(٥) بل سبعة، والسابع الترتيب. (بيان). (é).
(٦) ولو جنباً. (é).
(*) وإن قلت، أو تقدمت بيسير. (é). واليسير مقدار التوجهين. (مرغم، وشكايذي، ومجاهد). (é).
(٧) وحكم الرفض والتفر¹يق والصرف كالوضوء. (بحر). (é).
(٨) لأنه قال ÷: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوئه» ولم يقل: «لا طهور». (زهور). حجتنا: أنها طهارة تستباح بها الصلاة فالتسمية فيها واجبة. (بستان).