شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[فروض التيمم]

صفحة 428 - الجزء 1

  (و) الثاني: (مقارنة أوله(⁣١)) أي: أول فروض⁣(⁣٢) التيمم (بنيةٍ مُعَيِّنَةٍ(⁣٣)) لكن اختلفوا في محلها، فقال الأمير الحسين لمذهب الهادي #: إن محلها عند الضرب، وكذا ذكر القاضي جعفر.

  وقال المنصور بالله: ´ عند مسح⁣(⁣٤) الوجه إلى نهاية الفراغ منه. واختاره الإمام يحيى، قال: وهو الذي يأتي على رأي الهادي والمؤيد بالله والناصر؛ لأنه أول الأعضاء.

  وعلى كلام أبي العباس وأحمد بن يحيى عند الضرب؛ لأنهما يوجبان غسل اليدين.

  قال الفقيه يوسف: وفي كلام الإمام يحيى نظر.

  قال مولانا ± #: ولا وجه للتنظير. قال: وعندي أن نظر⁣(⁣٥) الإمام يحيى في هذه المسألة دقيق جيد.

  ثم ذكر # في الغيث⁣(⁣٦) وَجْهَ كلام الإمام يحيى.


(١) وهل يستحب الدعاء في التيمم كالوضوء؟ قيل: يندب±. (é).

(٢) الصواب: أعضاء± التيمم.

(٣) مُفْرِدَة في الفرائض±، وفي النوافل ونحوها لشيء مقدر. (حاشية سحولي لفظاً). (é). لقول ابن عباس: «من السنة⁣[⁣١] أن لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للأخرى». (ضياء ذوي الأبصار).

(*) فلو نوى لفريضتين كالظهر والعصر هل يجزئ للأولى، أو لا يجزئ± لأيهما؟ قال في الوافي±: يلغو تيممه. وقال علي خليل عن أبي طالب: إنه يصلي به إحداهما. والأول أقوى. (نجري).

(٤) في ابتدائه، لا انتهائه. وفي الصعيتري: عند ابتداء± مسح الوجه، وهو القوي. (é).

(٥) «أن كلام». (نخ).

(٦) قال: وذلك لأن المنصوص ليحيى # في نية الوضوء أن من حقها أن تقارن غسل أول عضو من أعضائه، ونية التيمم لا تفارق نية الوضوء في ذلك، وإذا كان كذلك فالمسح في التيمم نظير الغسل في الوضوء، ونظير ضرب التراب باليدين أخذ الماء بالكف، فكما لا تجزئ النية عنده فكذا عند الضرب. (غيث).


[١] والسنة إذا أطلقت في كلام الصحابي أفادت سنة النبي ÷. (زهور).