شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم ما يشترى بالمغصوب وما تملك به العين المغصوبة وحكم غلتها

صفحة 362 - الجزء 7

  (معظم⁣(⁣١) منافعه) فإنه يصير بذلك مستهلكاً له فيملكه± عند القاسم ويحيى وأبي حنيفة وأصحابه⁣(⁣٢)، وتلزمه قيمته إن كان من ذوات القيم، أو مثله إن كان من ذوات الأمثال، وذلك نحو أن يغصب قطناً فغزله، أو غزلاً فنسجه، أو بيضاً فأحضنه⁣(⁣٣)، أو حباً فطحنه،


(١) فرع: وإن± غصب الدراهم أو الدنانير ثم صنعها حلية أو آنية أخذها صاحبها من غير شيء±[⁣١] إلا ما نقص⁣[⁣٢] من وزنها، أو تركها وأخذ مثل حقه. وإن غصب حلية مصنوعة ثم سبكها أخذها صاحبها مع ما نقص من وزنها، وإن شاء تركها وأخذ قيمتها⁣[⁣٣] من غير جنسها⁣[⁣٤]. وعند المؤيد بالله يأخذها مع ما نقص من قيمتها في الكل. وقال أبو يوسف ومحمد: يكون ذلك استهلاكاً في الكل. قلنا: هو يمكن ردها كما كانت. (بيان بلفظه).

(٢) فرع: فلو± طلب المالك أخذه فللغاصب منعه ولو بالقتل؛ إذ قد ملكه. (بحر، ونجري). ولعله مع اتفاق المذهب، وإلا فلا وجه للقتل؛ لأن المسألة خلافية. ونقل عن الإمام المتوكل على الله # أن المؤيد بالله والهدوية يتفقون إذا طلبه المالك مستهلكاً أنه أحق به، وكلام الكتاب محمول على أنه لم يطلبه المالك.

(٣) دجاجته أو دجاجة غيره⁣[⁣٥]، فإن كانت لصاحب البيض كان الفراخ لصاحب البيض، فيضمن قيمة الفراخ يوم خروجها⁣[⁣٦] إذا تلفت، وما زاد ضمن بالشروط المتقدمة. (بيان).


[١] لأن التغيير إلى غرض. (é).

[٢] وأما نقصان قيمتها فإن فعل فيها ما يتعلق به أغراض الناس في ذلك البلد [يعني: بلد التغيير] فلصاحبها الخيار بين أخذها أو قيمتها من غير جنسها، وإن فعل فيها ما لا يتعلق به الغرض وجب الأرش± كما تقدم. (كواكب).

[٣] لأن التغيير إلى غير غرض. (é).

[٤] ولا أرش للجناية كما تقدم في الرهن في مسألة الإكليل، فيكون الأرش من غير الجنس، وقد تقدم اختيار قول الفقيه علي هناك صحة الضمان من الجنس؛ لأنه ضمان جناية وليس من باب المعاملة، فهنا كذلك.

[٥] بعد غصبها، وإلا كان كما لو بذر ببذر الغير وسقاه المطر. (é). يكون للمالك كما تقدم تحقيقه.

[٦] حيث لم يغصب¹ الدجاجة. (é).