(فصل): في حكم ما يشترى بالمغصوب وما تملك به العين المغصوبة وحكم غلتها
  أو بذر به(١) في أرض ندية تنبت أوسقاه، أو دقيقاً فخبزه ونحو ذلك.
  ولا بد من هذه القيود الثلاثة: زوال الاسم، وزوال معظم المنافع، وكون زوالهما بفعل الغاصب(٢).
  وعند المؤيد بالله أنه يأخذه صاحبه ولا حق فيه للغاصب؛ لأن كل فعل إذا فعله المالك في ملكه لم يزل به ملكه(٣) فإنه لا يكون استهلاكاً إذا فعله الغاصب، وهو قول الناصر والشافعي، فعلى هذا لا يكون الغزل والنسج والطحن ونحوها استهلاكاً عنده، لكن يلزم الغاصب الأرش، والاعتذار والاستحلال للإساءة.
(١) وإذا بذر بالحب في أرض يابسة فقد تعذر تسليمه لمالكه[١]، فيلزمه ضمانه، فإذا دفع له الضمان ثم وقع المطر[٢] على الأرض ونبت الزرع فيأتي على قول المؤيد بالله أنه يكون الزرع للغاصب، وعلى قول± الهدوية يكون لمالكه[٣]، فإذا سلمه له استرد ما ضمنه له. (كواكب لفظاً).
(٢) وفيه نظر؛ لأن في حديث شاة الأسارى لم يسأل ÷ عن هذا. (زهور).
(*) فرع: ° فلو ذبحه الغاصب ثم قطعه آخر ثم طبخ اللحم آخر لم يكن استهلاكاً، بل يلزم كل± واحد أرش ما فعل. (بيان). هذا في غير الذابح[٤]، فأما هو فلا أرش، بل يخير المالك. والمختار كلام البيان. (سماع).
(٣) فإن كان يزول كعصير العنب إذا صار خمراً خرج عن ملكه عنده.
[١] وفي حاشية±: إذا لم يكن في أرض ندية، أو سقاها بعد البذر كما يأتي - فإنه يجب عليه التمييز بما لا يجحف. (é).
[٢] أو سناها غير الغاصب. (é). فإن تم فهو لمالكه، وإن يبس فالأقرب أنهما ضامنان للبذر، والقرار على الساقي. (كواكب معنى) [٠] (é). وإن نقص وفاه. (é).
[٠] لفظ الكواكب: يعني: إذا بذر به في أرض ندية أو يابسة ثم سقاها. فلو وقع عليها المطر فنبت الحب فإنه يكون باقياً على ملك صاحبه. فلو سقاها غير الباذر فقال الفقيه علي: يكون باقياً على ملك صاحبه أيضاً، فإن تم الزرع فهو لمالكه، وإن يبس فالأقرب أنهما ضامنان للبذر، وقرار الضمان على الساقي. وقال الفقيه يوسف: بل يملكه الساقي. وغذا بذر بالحب في أرض يابسة فقد تعذر تسليمه ... إلى آخر الحاشية.
[٣] ويبقى إلى الحصاد بغير أجرة؛ لأن مالكه غير متعد حيث هو في أرض الباذر. (é).
[٤] لفظ الحاشية في هامش البيان: هذا في غير الذابح، فأما هو فيخير المالك بين أخذها ولا شيء أو القيمة قبل الذبح، وإن اختار القيمة رجع الذابح على المقطع بالأرش وهو ما بين القيمتين مقطع وغير مقطع، وكذا في الطبخ. (سيدنا سعيد الهبل).