شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم ما يشترى بالمغصوب وما تملك به العين المغصوبة وحكم غلتها

صفحة 364 - الجزء 7

  (و) إذا راضى الغاصبُ المالكَ فإنه (يطيب له) الشيء المستهلك (بعد المراضاة(⁣١)) لمالكه، فلو تصرف قبل المراضاة ببيع أو هبة أو نحو ذلك لم ينفذ


(١) باللفظ، أو دفع القيمة، أو بالحكم [بالملك. (هداية) (é)].

(*) فائدة في خبر الشاة: روي عن النبي ÷ أنه زار قوماً من الأنصار في دارهم فذبحوا له شاة فصنعوا له منها طعاماً، فأخذ من اللحم شيئاً ليأكله فمضغه ساعة فلم يسغه، فقال ÷: «ما شأن هذا اللحم؟» وروي أنه قال: «إنها ذبحت من غير حق» فقالوا: طلبنا شاة فلم نجد في السوق، وهذه شاة لبعض جيراننا، فذبحناها ونحن نرضيه من ثمنها، فقال ÷: «أطعموها الأسارى». فدل هذا الخبر على أن الشاة لما ذبحت وطبخت انقطع حق صاحبها منها، فلولا ذلك لما أمر النبي ÷ بإطعامها الأسارى. (غيث بلفظه). وخبر الشاة قد دل على أحكام تسعة: أنه يستحب للأفضل زيارة من دونه، وأنه يستحب إكرام الضيف⁣[⁣١] من غير تكلف⁣[⁣٢]، وأنه لا يجوز أخذ مال الغير بنية الضمان، وأنه ÷ لا يعلم الحرام ابتداء إذا ما قبضه، وأنه لا يدخل بطنه الحرام⁣[⁣٣]، وأن الاستهلاك الحكمي يزيل الملك؛ لأنه أطعمها الأسارى لما خشي فساد لحمها - وقال المؤيد بالله: إنما أطعمهم اللحم لأنه خشي فساده، ولم يمكن بيعه ولا حفظه بوجه، وذلك يثبت في مال الغائب - وأنه يستحب للقدوة اجتناب ما يوهم أو يغري على فعل القبيح؛ لأنه ÷ أطعم اللحم الأسارى مع كونه يحل له ولأصحابه، لكنه تركه لئلا يغري على مثل ذلك الفعل، وأنه يجوز صرف المظلمة في أسارى الكفار⁣[⁣٤]، وأنه ينبغي التصدق بمال الغائب⁣[⁣٥] إذا خشي فساده ولم يمكن بيعه ولا قرضه من أمين، ولا يجب ضمانه±[⁣٦]، خلاف أبي جعفر. (بيان من كتاب الغصب).

=


[١] إكرام الزائر مأخوذ من غير هذا؛ لأنا لم نحتج بفعلهم. (رياض).

[٢] لقوله ÷: «لا تكلفوا للضيف فتبغضوهم، فإن من أبغض الضيف أبغضه الله تعالى». (بستان).

[٣] إن قيل: فقد أكل ÷ من اللحم المسموم الذي سمته الخيبرية وقال ÷ عند موته: «ما زالت أكلة خيبر تعاودني، والآن قطعت أبهري». (رياض). ولعل الجواب: لا يدخل بطنه الحرام بالغصب لا بغيره، والله أعلم. (مفتي، وسحولي). والأبهر: عرق تحت الرئة. وقيل: الأكحل.

[٤] وذلك لأن إطعام الأسير من بيت المال، وهذا منه.

[٥] لمن هو في يده أو الحاكم. (é).

[*] هذا الحكم يؤخذ إن قلنا: إن ذلك ليس باستهلاك كما قال المؤيد بالله. (رياض).

[٦] إذا صادقه± المالك في خشية الفساد، أو أقام البينة على ذلك وحكم بها، وإلا حلف المالك [وتكون يمينه على العلم؛ لأنها على فعل الغير] وضمنه له في الظاهر. وقال أبو جعفر: إنما يجوز له فعل ذلك بشرط الضمان كما إذا تصدق باللقطة. (بستان بلفظه).