(فصل): فيما يجوز للمالك فعله في العين المغصوبة، وما يصح له الرجوع به وما لا يصح، وما يتعلق بذلك
  إن كان لها أجرة (على كل ممن قبض(١)) تلك العين.
  قال #: لكن الأجرة تخالف العين بأنه ينظر: فإن وقفت معه مدة لمثلها أجرة طولب بقدر ذلك، وإن لم تقف في يده قدراً لمثله أجرة(٢) لم يطالب إلا بالعين(٣).
  (و) إذا صارت العين المغصوبة إلى يد رجل لم يعلم أنها غصب فغرم فيها
(١) نعم، فلا تلزم± الآخر أجرة لمدة لبث العين مع الغاصب الأول، وإنما يطالب بالأجرة الغاصب الأول لمدة لبثها معه ولبثها مع من بعده، والثاني لمدة لبثها معه ولبثها مع من بعده. وكذلك الثالث والرابع، وهلم جرا، هكذا ذكره المؤلف، وهو موافق للقواعد. (شرح فتح بلفظه) (é).
(*) إلا أن يكون قبضه لها بإذن الشرع كما مر، أو لأجل الخوف عليها أو منها - فلا يضمن أجرة، ويبرأ بالرد إلى الموضع المعتاد. (é).
(*) ولعله يقال: ± «غالباً» احتراز من المستأجر من المشتري الجاهل لغصبها فإنه لا يطالبه المالك بالأجرة؛ لأنه قد برئ بتسليمها إلى المشتري أو نحوه المؤجر منه، وإنما يطالبه المالك بكراء المثل. (حاشية سحولي لفظاً). يعني: لا بالمسمى فقد برئ منه. (سماع سيدنا حسن) (é).
(٢) فإن وقفت مع كل واحد مدة ليس لمثلها أجرة كانت على± الأول؛ لأنه حال بينها وبين المالك، مثال ذلك: لو غصب العين ثلاثون رجلاً ثلاثين يوماً، وكان اليوم الواحد لا أجرة له، ووقفت العين مع كل واحد يوماً، فإن الأول يطالب بأجرة الثلاثين، ويرجع على من وراءه، فيرجع على الذي يليه بأجرة تسعة وعشرين يوماً، ثم كذلك، وإن طالب السادس عشر من الغاصبين سلم أجرة خمسة عشر يوماً، ويرجع كذلك[١]. وآخر الغاصبين لا يطالب إلا بالعين. (عامر) (é).
(٣) وهذا غير مستقيم؛ إذ يلزم منه أنها إذا وقفت في يد كل واحد مدة ليس لمثلها أجرة، ولها أجرة بمجموع المدة - أنهم لا يطالبون بذلك وأنها تسقط الأجرة، وليس كذلك. (شرح بهران، وشرح فتح). وقد استشكل النجري كلام الإمام #.
[١] إلى أن ينتهي إلى ما لا أجرة له.