شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يجوز للمالك فعله في العين المغصوبة، وما يصح له الرجوع به وما لا يصح، وما يتعلق بذلك

صفحة 371 - الجزء 7

  غرامة؛ بأن علفها أو صبغها أو بنى عليها جداراً، فطلبها مالكها⁣(⁣١) فقبضها بعد التثبيت⁣(⁣٢) بأنه يستحقها - كان لهذا (المغرور) الذي صارت إلى يده أن (يغرم الغار)⁣(⁣٣) له غراماته في الصبغ والعلف والبناء⁣(⁣٤) ونحو ذلك، وهو الذي أعطاه إياها من دون أن يعلمه أنها غصب (ولو) كان الذي أعطاه إياها (جاهلاً) بأن يكون مغروراً أيضاً فإنه لا يسقط الرجوع عليه بالغرامات، بل يسلمها. وحكي عن المؤيد بالله وأبي حنيفة أنه لا رجوع على الجاهل.

  نعم، فيغرم الغار للمشتري⁣(⁣٥) (كل ما غرم فيها) أي: في تلك العين (أو بنى عليها) ويرجع هو على الذي غره بها، ثم كذلك حتى ينتهي الرجوع إلى الذي سلمها وهو عالم بغصبها⁣(⁣٦)، وظاهر كلام الهادي # أن كل مغرور يرجع،


(١) لا يحتاج إلى طلب؛ لأنه مطالب من جهة الله تعالى.

(٢) والحكم.

(*) بالبينة والحكم، أو بعلم الحاكم والحكم، لا بالنكول أو رده اليمين أو الإقرار. (é).

(٣) وغار الغار حيث تعذر تغريم الغار لتمرده أو غيبته، وهو ظاهر الكتاب. (عامر) (é).

(٤) فيغرم له أجرة البناء⁣[⁣١] وأجرة النقض، وأرش مانقض من الآلات بسبب ذلك. (é).

(٥) المغرور.

(٦) إلا من حكم له بالشفعة فلا يرجع بما غرم كما تقدم⁣[⁣٢]، لا بالتراضي فيرجع. اهـ ولفظ حاشية: إلا أن يكون الأول مشفوعاً منه وسلم بالحكم لم يرجع عليه⁣[⁣٣]؛ إذ لم يغر الشفيع. (غيث) (é).

(*) أو لم يعلم بغصبها. اهـ لو قال: «إلى الذي غصبها أولاً» كان أولى؛ إذ يصير غاصباً وإن لم يعلم. (é).


[١] وأما الأحجار وغيرها فهي باقية على ملكه فلا يرجع± بذلك. (بيان). وأما قيمة الصبغ ونحوه فيرجع به؛ لأنه استهلاك. (é).

[٢] في الشفعة في شرح قوله: «فصل: وإنما يؤخذ المبيع قسراً ... إلخ».

[٣] بل على البائع من المشتري؛ لأنه كالغار له. وعن المفتي والسحولي [٠]: لا يرجع± على البائع؛ لأنه ليس بمغرور.

[٠] ولفظ حاشية السحولي: فيتراجعون حتى ينتهي الرجوع إلى من علم غصبها أو حكم له بملكها بالشفعة؛ إذ هو لا يرجع على غيره كما مر مع الحكم.