(باب التيمم)
  قوله: «بنية معينة(١)» يعني: أنه يجب تعليق نية التيمم بما فعل له على وجه التعيين، فلو نوى تيممه للصلاة لم يكف±، وعند المؤيد بالله يكفي(٢).
  وقال أبو حنيفة: إن تعليق نية التيمم بما فعل له لا تجب لا جملة ولا تفصيلاً، بل لو نوى مجرد التيمم أجزأ(٣).
  (فلا يتبع الفرض(٤)) الذي يؤدى بالتيمم (إِلَّا نفلُه(٥)) كسُنَّةِ الظهر(٦) والمغرب والفجر، فإنها تدخل تبعاً في تيمم ما هي تبع له، لا فرض آخر.
(١) بكسر الياء. (نجري).
(٢) ويصلي فرضاً واحداً.
(٣) يقال: كل واحد منهم خالف أصله، فالهادي # اشترط التعليق مع التعيين، وفي الوضوء لم يشترطه. والمؤيد بالله اشترط التعليق هنا ولم يشترطه في الوضوء. وأبو حنيفة أوجب النية هنا ولم يوجبها في الوضوء.
(٤) مسألة°: العترة وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وبعض أصحاب الشافعي: ويتيمم لصلاة نسيها من خمس والتبست تيمماً واحداً؛ إذ الفائت واحدة. (بحر). (é). فلو كان الفائت صلاتين من يوم واحد فقال المنصور بالله: يتيمم± مرتين: مرة لركعتين - كالفجر - وأربع [كظهر وعصر وعشاء]، ومرة لثلاث [كالمغرب] وأربع عند الهدوية. (é).
(٥) قال المفتي: وسجود تلاوة، وأخذه من قولهم: «وهو بصفة المصلي». وقيل: لا يتبع. (é).
(*) وكذلك سجو±د السهو يدخل، ذكره في الزيادات. (é). فلو صادف فراغه منها خروج الوقت استأنف °لسجود السهو تيمماً وقضاه، على الخلاف في وقت المقضية بالتيمم. وهو يقال: إن سجود السهو لا يقضى إلا إن ترك عمداً، فما وجه قضائه هنا؟ (حاشية سحولي). يقال: قد وجب مع [عند. نخ] وجود السبب وإن منع منه غيره، وهو خروج الوقت. (مفتي). (é).
(٦) على القول بأنه يجزئ التيمم في أول الوقت، وإلا فهي تترك؛ لمصا¹دفتها الوقت المكروه[١]. اهـ أو لعله في القضاء.
[١] على القول بأن الكراهة للحظر.