شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 429 - الجزء 1

  قوله: «بنية معينة⁣(⁣١)» يعني: أنه يجب تعليق نية التيمم بما فعل له على وجه التعيين، فلو نوى تيممه للصلاة لم يكف±، وعند المؤيد بالله يكفي⁣(⁣٢).

  وقال أبو حنيفة: إن تعليق نية التيمم بما فعل له لا تجب لا جملة ولا تفصيلاً، بل لو نوى مجرد التيمم أجزأ⁣(⁣٣).

  (فلا يتبع الفرض(⁣٤)) الذي يؤدى بالتيمم (إِلَّا نفلُه(⁣٥)) كسُنَّةِ الظهر⁣(⁣٦) والمغرب والفجر، فإنها تدخل تبعاً في تيمم ما هي تبع له، لا فرض آخر.


(١) بكسر الياء. (نجري).

(٢) ويصلي فرضاً واحداً.

(٣) يقال: كل واحد منهم خالف أصله، فالهادي # اشترط التعليق مع التعيين، وفي الوضوء لم يشترطه. والمؤيد بالله اشترط التعليق هنا ولم يشترطه في الوضوء. وأبو حنيفة أوجب النية هنا ولم يوجبها في الوضوء.

(٤) مسألة°: العترة وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وبعض أصحاب الشافعي: ويتيمم لصلاة نسيها من خمس والتبست تيمماً واحداً؛ إذ الفائت واحدة. (بحر). (é). فلو كان الفائت صلاتين من يوم واحد فقال المنصور بالله: يتيمم± مرتين: مرة لركعتين - كالفجر - وأربع [كظهر وعصر وعشاء]، ومرة لثلاث [كالمغرب] وأربع عند الهدوية. (é).

(٥) قال المفتي: وسجود تلاوة، وأخذه من قولهم: «وهو بصفة المصلي». وقيل: لا يتبع. (é).

(*) وكذلك سجو±د السهو يدخل، ذكره في الزيادات. (é). فلو صادف فراغه منها خروج الوقت استأنف °لسجود السهو تيمماً وقضاه، على الخلاف في وقت المقضية بالتيمم. وهو يقال: إن سجود السهو لا يقضى إلا إن ترك عمداً، فما وجه قضائه هنا؟ (حاشية سحولي). يقال: قد وجب مع [عند. نخ] وجود السبب وإن منع منه غيره، وهو خروج الوقت. (مفتي). (é).

(٦) على القول بأنه يجزئ التيمم في أول الوقت، وإلا فهي تترك؛ لمصا¹دفتها الوقت المكروه⁣[⁣١]. اهـ أو لعله في القضاء.


[١] على القول بأن الكراهة للحظر.