(فصل): فيما يجوز للمالك فعله في العين المغصوبة، وما يصح له الرجوع به وما لا يصح، وما يتعلق بذلك
  وأنه لا فرق± بين أن يصير الشيء المغصوب إلى المغرور بعوض أو لا؛ لأن إحسانه بطل بالتغرير.
  وقال المؤيد بالله وأبو طالب: إذا صارت إليه(١) بغير عوض لم يرجع؛ لأن الواهب محسن، وما على المحسنين من سبيل(٢).
  (إلا) أن المغرور لا يغرم الغار (ما) كان قد (اعتاض منه(٣)) نحو: أن يشتري جارية مغصوبة وهو جاهل لغصبها، فيطأها(٤)، فيطلبها المالك ويطلب مهرها - فإنه يلزمه تسليمها ويسلم مهرها(٥)، ولا يرجع بالمهر(٦) على البائع؛
(١) حيث كان عالماً. [أو لم يعلم].
(٢) قلنا: لا إحسان في حق الغير.
(٣) ما لم يضمنه ضمان الدرك. (é). ومعناه في البيان.
(٤) وهي جاهلة أو مكرهة. (é). [وإلا فهي يجب عليها الحد إذا كانت عالمة مطاوعة، والحد والمهر لا يجتمعان. (é) .]
(٥) ويثبت نسب الولد، ويغرم قيمته[١]. ويرجع بها على± البائع. (بيان). يقال: إن قلت: هلا قد ثبتت الموارثة والدية في قتله ونحو ذلك؟ قلت: يجوز بطلانه، فينظر. اهـ وفي بعض حواشي البيان قال: لأن± النسب والحرية لا يعودان إلى الواطئ، بل لله تعالى. (زهور)[٢]. فرع: فإن كان ¹قد مات الولد قبل المطالبة لم يضمن[٣] قيمته كسائر أولاد الحيوانات، ذكره في اللمع والشرح. قال الفقيه يوسف: ولعل± المراد به إذا كان قبل أن يدعي الولد. وعلى قول الناصر والشافعي: يضمنه مطلقاً. (بيان).
(٦) ويرجع بالنفقة حيث لم تخدم، فإن خدمت لزمه الأجرة، فإن استويا تساقطا[٤]. (é). فإن خدمت وهي تزيد على النفقة رجع بالزائد. و (é) وقرره الشارح.
[١] يوم الولادة± بشرط الدعوة وإن تأخرت. [فإن لم يكن له قيمة وقت الولادة فأول وقت يقوم فيه. (é) .]
[٢] لفظ الزهور: قوله: «لأن قد استوفى عوض العقر» وفارق الرجوع بقيمة الأولاد لأن النسب والحرية لا يعود ذلك إلى الواطئ.
[٣] لأنه مات قبل أن يصير مضموناً، ما لم يكن قد تجدد غصب. (é).
[٤] لكنه يقال: الخدمة قد قابلها ما يلزمه من أجرة المثل للمالك، فكان القياس أن يرجع على البائع بالكسوة والنفقة، لأنه لم يعتض عنهما شيئاً. (سماع سيدنا علي ¦).