شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يجوز للمالك فعله في العين المغصوبة، وما يصح له الرجوع به وما لا يصح، وما يتعلق بذلك

صفحة 373 - الجزء 7

  لأنه قد استوفى بدله، وهو الوطء. وكذلك لو كانت داراً فسكنها⁣(⁣١)، أو دابة فركبها، أو ثوباً فلبسه - فإن الحكم واحد في ذلك. وأما إذا لم يلبس⁣(⁣٢) ولم يسكن ولم يركب فإن الأجرة± تلزمه لمالكها، ويرجع بها± على من غره.

  (والقرار) في ضمان العين المغصوبة إذا تنوسخت (على الآخر(⁣٣)) منهم قبضاً وإن كان كل واحد من القابضين مطالباً.

  ومعنى كون قرار الضمان عليه أنه إذا طالبه المالك غرم ولم يرجع على أحد بما غرم، وإذا طالب المالك غيره رجع⁣(⁣٤) عليه ذلك الغير بما دفع.

  وإنما يكون قرار الضمان عليه (إن علم(⁣٥)) أن تلك العين مغصوبة، فحينئذٍ يستقر عليه الضمان (مطلقاً) أي: سواء أتلفها أو تلفت عنده من غير جناية (أو جنى(⁣٦)) عليها ولم يكن عالماً بأنها غصب، فإنه يكون قرار الضمان عليه سواء


(١) إلا إذا كان± البائع ضمن له ما لحقه من درك المبيع فإنه يرجع عليه لأجل ضمانه له، وذلك ضمان درك. (بيان).

(٢) وأما إذا لم يلبس فلا شيء© له على ما استقربه ابن مظفر في البيان.

(٣) مفهوم هذه العبارة أنه إذا لم يجن ولم يعلم وتلف المغصوب تحت يده فلا ضمان ولو غير منقول، وظاهر قوله فيما مضى: «إلا ما تلف تحت يده» عام للعالم والجاهل، فينظر في الفرق؟ فقيل: ما مر مطلق± مقيد بهذا. وقيل: هذا في المنقول، فأما غير المنقول فيضمن ما تلف تحت يده.

(٤) سواء نوى الرجوع أم لا؛ لأنه يصير كالضامن والمضمون عنه.

(٥) وهل يعتبر علم الصغير هنا بالغصب لو صارت إليه عين وهو يعلم أنها مغصوبة، وتلفت عنده بغير جناية ولا تفريط - فيضمن كالمكلف أم لا يضمن إلا الجناية؟ ظاهر المذهب أن¹ الصغير هنا كالمكلف في وجوب ضمان الغصب إن جنى أو علم؛ ولهذا قالوا: لو أودع صبي عند صبي شيئاً لم يبرأ الصبي الوديع بالرد إلى المودع، وهذا يقتضي أنها لو تلفت عند الصبي المودع بعد أن ردها إليه الصبي الوديع ضمنها، فأولى وأحرى حيث تصير إليه عين مغصوبة وهو يعلم غصبها فإنها إذا تلفت ضمنها ولو لم يجن. (حاشية سحولي لفظاً).

(٦) فلو لم يجن ولا علم فقرار الضمان± على من تلف تحت يده، ويرجع على من غره. (من خط المفتي ¦).

=