(فصل): فيما يجوز للمالك فعله في العين المغصوبة، وما يصح له الرجوع به وما لا يصح، وما يتعلق بذلك
  كان عالماً(١) أم جاهلاً (غالباً) احترازاً من صورة فإنه يجني ولا يكون القرار عليه، وذلك نحو الخياط إذا استؤجر على تقطيع ثوب مغصوب وهو لا يعلم، فقطعه قميصاً أو نحوه فنقص بهذا التقطيع، فإن الخياط يغرم أرش ذلك(٢) النقص ويرجع به(٣) على الذي أمره وإن كان هو الجاني(٤).
  وكذلك لو أمر الجزار(٥) بذبح الشاة(٦) أو نحو ذلك فإنه كتقطيع الثوب قميصاً، فلا يكون قرار أرش النقصان(٧) إلا على الآمر لا الجاني.
  (و) إذا أبرأ المالك آخر الغاصبين(٨) فإنهم جميعاً (يبرءون ببرائه(٩)، لا) إذا
(*) فإن كان الذي سلمه إليه قبضه من الغاصب عالماً بغصبه فلا رجوع له على الغاصب، فإذا طالب المالك الغاصب بالقيمة هل يرجع على الذي قبضه منه العالم أم لا؟ قلنا: القياس الرجوع.
(١) لا فائدة لذكر عالماً؛ لأنه قد تقدم قوله: «إن علم».
(٢) وله أجرة الخياطة. (بحر).
(٣) وبالأجرة±، يعني: أجرة المثل. (بيان معنى).
(٤) لأنهما متصرفان لا مستهلكان، فيكون القرار على الغار. (نجري)[١]. وقيل: لما كانا معتادين فصارا كمن له ولاية[٢].
(٥) قال في البيان: ¹وكذا المشتري للغصب الجاهل لغصبه إذا تصرف في المبيع من تقطيع الثوب أو ذبح الشاة أو نحوه، وكان إلى غير غرض في الغالب - فإنه يرجع على البائع.
(٦) المهزولة.
(٧) هذا إذا كان التغيير¹ إلى غير غرض، وأما إذا كان إلى غرض فلا أرش على أيهما، بل يخير المالك كما تقدم، وكذا الجازر.
(٨) حيث كان± قرار الضمان عليه.
(٩) أو تمليكه. (شرح فتح) (é).
=
[١] لفظ النجري: لأن هذا تصرف لا استهلاك؛ فلا يكون قرار الضمان عليه مع الجهل.
[٢] لفظ تعليقة المحيرسي: لو قيل: إن الخياط والجازر إنما لم يستقر الضمان عليهما لأنهما لما كانا معتادين لذلك مع ما عرف من كثرة النقل منهما لذلك صارا كذي الولاية في وسع ما توجه إليه، فلم يستقر الضمان عليهما لما يؤدي ذلك إليه من الإجحاف بهما بسبب غير متعدى به فلم يضمنا كذي الولاية، فإنه لم يتعلق ضمانه بماله لمثل هذه العلة ... إلخ.