شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يجوز للمالك فعله في العين المغصوبة، وما يصح له الرجوع به وما لا يصح، وما يتعلق بذلك

صفحة 375 - الجزء 7

  أبرأ (غيره) من الأولين فإنه لا يبرأ الباقون ببرائه، بل يبرأ± هو⁣(⁣١) وحده، وللمالك مطالبة الباقين، هذا الذي يقتضيه مذهب يحيى #.

  وقال المؤيد بالله في أحد قوليه: بل الصورتان سواء في أنهم يبرءون جميعاً.

  (وإذا صالح غيرَه المالكُ) نحو أن يصالح المالك غير مَنْ قرار الضمان عليه، وهو أحد الأولين - فالصلح إما بمعنى الإبراء أو بمعنى البيع:

  (فبمعنى الإبراء) وهو أن تكون العين المغصوبة قد تلفت وصار الواجب للمالك القيمة⁣(⁣٢)، فصالحه بعض الأولين بدفع بعض القيمة⁣(⁣٣) عن جميعها، فإن


(*) مع تلف ا±لعين. اهـ فإن كانت باقية فإنه يبرأ وحده، فإن تلفت في يده لم يضمنها ما لم يجن أو يفرط، وللمالك تضمين± الباقيين. (كواكب) (é). إن قلت: إذا أبرأه صارت أمانة، ويد الوديع يد المودع، فهلا كان كقبضه فيبرءون جميعاً؟ (مفتي). يقال: ذلك صار أمانة بغير اختيار المالك، وليس كالوديعة التي باختيار المالك، بل تشبهه، كما لو أخذ العين المغصوبة طائر وألقاها في ملك فإنها تكون في يد صاحب الملك أمانة؛ لأنه لم يستول عليها عدواناً، ولا تخرج عن ضمان الغاصب، بل يطالب بردها، وفعل الطائر لا يسقطه، ولا يهدم حكم الشرع بإيجاب الرد على الغاصب بعد أن ثبت شرعاً. (سيدنا عبدالله دلامة).

(*) من قيمة العين فقط±، لا من الأجرة فلا يبرءون منها، وهو يبرأ من حصته منها⁣[⁣١] (رياض) (é). هذا في الإبراء، لا في التمليك للعين فلا يبرأ من قدر حصته. (é).

(*) وذلك لأنه إذا أبرأ من قرار الضمان عليه فقد أبرأهم من نفس اللازم، وإن أبرأ غيره لم يكن ذلك إبراء من نفس اللازم؛ لعدم استقراره عليه.

(١) من الأجرة مطلقاً، ومن العين إن كانت قد تلفت، وإلا كانت أمانة. (بحر معنى) (é).

(*) فرع: فإن± كان المشتري دفع الثوب إلى الخياط ليقطعه ويخيطه فمع علم الخياط يضمن± ولا أجرة له، ومع جهله يرجع على المشتري بأجرة مثله± وبما لحقه من الضمان ولو كان المشتري± جاهلاً، خلاف المؤيد بالله. (بيان).

(٢) أو المثل، وصالح عن ذلك ببعضه من جنسه. (حاشية سحولي) (é).

(٣) من جنسها ونوعها وصفتها. اهـ بل لا يضر اختلاف النوع والصفة. (é).


[١] ولعل الفرق بين القيمة والأجرة: أن العين تلفت في يده فكان قرار الضمان عليه في قيمتها، بخلاف المنفعة فلم تتلف في يده جميعها، بل تلف في يد كل واحد منها قسط، فقرار الضمان في المنفعة على كل واحد في حصته. (سماع سيدنا عبدالله دلامة ¦).