شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يجوز للمالك فعله في العين المغصوبة، وما يصح له الرجوع به وما لا يصح، وما يتعلق بذلك

صفحة 376 - الجزء 7

  المصالح (يرجع) عليهم (بقدر ما دفع(⁣١)) للمالك.

  وللمؤيد بالله قولان: أحدهما: أنه يتنزل منزلة المالك، فله أن يطالب من قبله ومن بعده⁣(⁣٢).

  والثاني⁣(⁣٣): لا يطالب±(⁣٤) إلا من قرار الضمان عليه.

  (ويبرأ) وحده⁣(⁣٥) (من الباقي) من القيمة (لا هم(⁣٦)) فلا يبرءون± عند الهادي #، وفي أحد قولي المؤيد بالله يبرءون⁣(⁣٧) جميعاً.

  (و) إذا كانت المصالحة التي وقعت من أحد الأولين (بمعنى البيع) نحو أن تكون العين باقية فيصالحه عنها بشيء يدفعه له، أو تكون قد تلفت فيصالحه عن قيمتها⁣(⁣٨) بغير النقدين⁣(⁣٩) - فإنه هنا (يملك) تلك العين إن كانت باقية، أو


(١) وإن لم ينو الرجوع¹؛ لأنه كالضامن والمضمون عنه. (إملاء) و (é). وقيل: مع نية الرجوع.

(٢) لا فائدة في الرجوع على من بعده؛ لأنه يرجع عليه. (بيان). إلا أن يكون قرار الضمان عليه. (é).

(٣) أخير قوليه.

(٤) بناء على أنه يملك من يوم الضمان على مذهبه.

(٥) وكذا من قبله، وظاهر الأزهار خلافه. (é).

(٦) يقال: سيأتي في باب الكفالة أن الكفيل إذا صالح برئ الأصل من الباقي إن لم يشترط بقاؤه، وسواء كان الصلح بمعنى الإبراء أو بمعنى البيع؛ لأن المصالحة وقعت على أصل الدين، فينظر في الفرق بين هذا وبين ما سيأتي. وقد قيل في بعض الحواشي في باب الضامن: إن هناك مأمور بالضمانة وهنا ليس بمأمور، وهو فرق واضح مع التأمل، فينبغي أن يكون وجهاً للفرق. (é).

(٧) فيكون كالتمليك فيما سلم عوضه، وكالإبراء من الباقي. (رياض).

(٨) ويذكر قيمتها±، وإلا كان فاسداً لجهل الثمن.

(٩) المراد من غير± جنسها.

(*) أو بالنقدين إذا كان قدر قيمتها. (é). فيكون بمعنى الصرف.