شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يجوز للمالك فعله في العين المغصوبة، وما يصح له الرجوع به وما لا يصح، وما يتعلق بذلك

صفحة 377 - الجزء 7

  عوضها إن كانت تالفة⁣(⁣١) (فيرجع بالعين) على آخر الغاصبين⁣(⁣٢) (إن بقت⁣(⁣٣)، وإلا فـ) ـالواجب له (البدل(⁣٤)) فيرجع بمثلها إن كانت من المثليات، وقيمتها


(١) يعني: وصالح عن العوض من غير جنسه.

(٢) المراد على± من هو في يده.

(٣) لغة حجازية، والفصيحة: بقيت. (مفتي).

(*) يعني: فيرجع بالعين؛ لأنها قد صارت ملكه، فيرجع بها أينما كانت حيث هي باقية، وأما حيث كانت تالفة فيرجع بقيمتها إن كانت قيمية، أو مثلها إن كانت مثلية، وهذا عند المصالحة⁣[⁣١]، وأما إذا تلفت بعد المصالحة فإنه يبطل± الصلح، كالمبيع إذا تلف قبل قبضه، فيبطل الصلح، وإذا قد قبض شيئاً من العوض رده على مولاه¹، وقد برئ± من الضمان بنفس العقد. (مفتي). بل لا يبر©أ على قول الإمام عز الدين بن الحسن # المتقدم في البيع.

(٤) حيث صالحه وهي تالفة، وإلا بطل الصلح بالتلف كالبيع. (é).

(*) قال المؤلف #: فيكون للمصالح⁣[⁣٢] المذكور حكم المشتري أو حكم البائع، أما الصورة التي يكون حكمه فيها حكم المشتري فذلك حيث تكون العين المغصوبة باقية وهي قيمية، أو مثلية غير النقد، وسواء كان المقابل لها نقداً أم غيره؛ لأن العين في ذلك مبيع، وقد يكون المقابل لها مبيعاً أيضاً، فيكونان مبيعين كما مر، وإذا تلفت العين المصالح عنها قبل أن يتجدد قبض المصالح كان ذلك كتلف المبيع قبل قبضه، فيبطل الصلح، فلا يستحق المالك على الغاصب شيئاً، بل يجب عليه رد ما صالحه به؛ لبطلان الصلح. وأما الصورة التي يكون حكمه فيها حكم البائع، فذلك حيث العين قيمية غير باقية، وصالح عنها بقيمي أو مثلي معين غير نقد، أو كانت مثلية وصالح عنها بقيمي أو مثلي معين غير نقد، ونحو ذلك، فإن المصالح به في هذه الصورة مبيع كما مر، فيكون للمصالح حكم البائع في أنه إذا تلف ما صالح به قبل القبض كان كتلف المبيع قبل قبض المشتري له، فيبطل الصلح، ويرجع الواجب الأصلي. (شرح بهران) (é).


[١] ولا يقال: شرى ما في ذمة الغير وهو معدوم فلا يصح؛ لأنا نقول: ليس كذلك؛ لأنه شرى ما في ذمته وذمة غيره، فهو يشبه شراء الضامن ما¹ ضمن به، فيصح ذلك؛ لأن ما في الذمة كالحاضر كما مر في موضعه، ذكر ذلك في شرح البحر. (é).

[٢] حيث كان بمعنى البيع.