(فصل): فيما يجوز للمالك فعله في العين المغصوبة، وما يصح له الرجوع به وما لا يصح، وما يتعلق بذلك
صفحة 378
- الجزء 7
  إن كانت من القيميات.
  وفيه القولان: هل يرجع على من شاء، أو على من قرار الضمان± عليه. وهكذا لو اتهب تلك العين أو ملكها± بأي وجوه التمليك.
  وقال الفقيه يوسف: أما إذا دفع القيمة والعين باقية لم يملكها عند الهادي #؛ لأن الذي دفعه إنما هو قيمة الحيلولة.
  قال مولانا± #: وفيه نظر؛ لأنهم قد أطلقوا(١) أن الغاصب إذا اشترى المغصوب صح الشراء، وهذا بمنزلة الشراء، وإنما لم يملك بدفع القيمة(٢) للحيلولة حيث لاتجري ملافظة للمالك(٣) من مصالحة أو غيرها، وأما حيث تجري ملافظة للمالك فإن الهادي والمؤيد بالله يتفقان أن الغاصب يملك.
(١) في مسألة الصلح. (من بعض الشروح).
(٢) هناك.
(٣) صادرة عن© رضا صحيح. وقيل: لا± فرق.