شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يجوز للمالك فعله في العين المغصوبة، وما يصح له الرجوع به وما لا يصح، وما يتعلق بذلك

صفحة 378 - الجزء 7

  إن كانت من القيميات.

  وفيه القولان: هل يرجع على من شاء، أو على من قرار الضمان± عليه. وهكذا لو اتهب تلك العين أو ملكها± بأي وجوه التمليك.

  وقال الفقيه يوسف: أما إذا دفع القيمة والعين باقية لم يملكها عند الهادي #؛ لأن الذي دفعه إنما هو قيمة الحيلولة.

  قال مولانا± #: وفيه نظر؛ لأنهم قد أطلقوا⁣(⁣١) أن الغاصب إذا اشترى المغصوب صح الشراء، وهذا بمنزلة الشراء، وإنما لم يملك بدفع القيمة⁣(⁣٢) للحيلولة حيث لاتجري ملافظة للمالك⁣(⁣٣) من مصالحة أو غيرها، وأما حيث تجري ملافظة للمالك فإن الهادي والمؤيد بالله يتفقان أن الغاصب يملك.


(١) في مسألة الصلح. (من بعض الشروح).

(٢) هناك.

(٣) صادرة عن© رضا صحيح. وقيل: لا± فرق.