(فصل): [في بيان حكم المغصوب إذا استهلكه الغاصب أو سواه]
(فصل): [في بيان حكم المغصوب إذا استهلكه الغاصب أو سواه]
  (و) إذا تلف المغصوب وجب على الغاصب (في تالف المثلي مثله(١) إن وجد(٢) في ناحيته(٣)) والمعتبر من الناحية هو البلد على الخلاف بين المذاكرين في تقديرها بالميل أو بأن يجمعها± البريد.
  والمثلي: هو ما تساوت(٤) أجزاؤه(٥)، وله مثل في الصورة، وقل التفاوت فيه(٦). وذلك كالأدهان، والألبان إذا لم تمزج بالماء(٧)، والحبوب، والبيض والجوز، وتقديرهما± بالوزن مع العدد(٨). وما خالف هذا القيد فقيمي.
(١) وإنما يرجع في تالف المثلي إلى المثل لا القيمة لأن الرجوع إلى المثل رجوع إلى المشاهدة، والرجوع إلى القيمة رجوع إلى الاجتهاد والظن؛ ولذلك لا يرجع بالقيمة مع إمكان المثل، ولا بالمثل مع إمكان العين.
(*) جنساً ونوعاً وصفة. (é).
(٢) ولو وجد بأضعاف أضعاف قيمته، ما لم يجحف بحاله. (é).
(٣) ناحية الغصب±[١]. (é).
(*) مسألة: الناحية: البريد عند المؤيد بالله، وهو القوي، وعند الهدوية: الميل. ويقال: إنها تطلق على الأول في المعاملات، وعلى الثاني في العبادات، والله أعلم. (مقصد حسن).
(٤) أي: تقاربت.
(٥) صورة، ومنفعة، وقيمة. (شرح فتح).
(٦) وضبط بمكيال±، أو ميزان[٢] أو عدد. (بيان).
(٧) ولو علم قدرها.
(٨) هذا يستقيم في القرض والغصب، لا في غيرهما فالعدد كاف. ولفظ الكواكب: قوله: «وتقديرهما بالوزن» يعني: البيض والجوز، ولكن هذا في الغصب والقرض، حتى يرد مثل ما أخذ، وفي السلم أيضاً، خلاف أبي حنيفة، وأما في الثمن والأجرة ونحوهما فلا يحتاج فيهما¹ إلى ذلك، بل يسلم المشتري ونحوه ما شاء من ذلك إن كان سعره واحداً لا يختلف باختلافهما في الصغر والكبر. (كواكب لفظاً).
[١] لفظ حاشية السحولي: يعني: ناحية الغاصب، والمراد في ناحية موضع الغصب؛ لوجوب الرد إليه.
[٢] حيث يوزن، وإلا فقيمي. (é).