شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان حكم المغصوب إذا استهلكه الغاصب أو سواه]

صفحة 380 - الجزء 7

  فإن كثر التفاوت⁣(⁣١) في المثلي صار قيمياً±، كالغليل⁣(⁣٢)، والحب الموقوز⁣(⁣٣)، والمدفون المتغير، والعسل الذي فيه الكبس⁣(⁣٤)، وأما اللحم فنص في± الزيادات على أنه قيمي⁣(⁣٥).

  قال مولانا #: ويحتمل أن الهدوية يجعلونه مثلياً.

  (وإلا) يوجد المثل في الناحية (فقيمته يوم الطلب(⁣٦)) ذكره الأخوان±، وهو


(١) زائداً على± نصف العشر. (شرح فتح معنى). قال في شرح الذويد: أشار إليه أبو طالب. وقيل: المثلي ما لا تختلف قيمته. قال: وفيه غاية البعد. (وابل)⁣[⁣١].

(٢) المخلوط بغيره.

(٣) وأما الذرة المخلوطة حمراء وبيضاء والعلس فقال الفقيه يوسف±: إنه قيمي⁣[⁣٢]. والأقرب أنه مثلي؛ لأنه يضبط بالكيل، ويعرف مثله بالمشاهدة، بحيث يتسامح بالتفاوت فيه. (بيان). وفيه نظر. (حثيث).

(٤) وهو الكرس. هو رديء العسل المخلوط بالشمع.

(*) وكذا القشر فإنه قيمي±؛ لأنه يختلف باختلاف التكسير، وكذا الأرز إذا كثر فيه التكسير.

(٥) ولو وزن.

(*) قوي في الضمان، يضمن قيمته، لا في الربا فمثلي، أي: ± محرم. وكذا في الغليل ونحوه. (é).

(*) وكذا الدقيق؛ لأنه لا ينضبط بالكيل، مع أنه يكال. (بيان). الصحيح أنه مثلي± إن قل التفاوت فيه.

(٦) فإن رضي المالك بالتأخير حتى يوجد المثل فله ذلك±؛ لأن الحق له. (كواكب). (é). يقال: أليس للغاصب حق في براءة ذمته ببذل القيمة؟ فينظر. اهـ قَرَّر سيدنا علي بن أحمد أن له حقاً في براءة ذمته.

(*) فإن سلم القيمة ولم يحصل لفظ مصالحة أو قضاء كان حكمها حكم قيمة الحيلولة، فمتى وجد المثل فهو اللازم، فيجاب إليه من طلبه. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

=


[١] لفظ الوابل: قال في شرح الفقيه حسين الذويد: إن المثلي ما تقاربت أجزاؤه منفعة وقيمة وصورة وله ضابط يقدر به في العادة كيلاً أو وزناً أو عدداً. قال: قيل: بحيث يختلف اختلافاً يسيراً كقدر نصف العشر فما دون. قال: أشار إليه أبو طالب. قال: وقيل: ما لا تختلف قيمته. قال: وفيه غاية البعد.

[٢] في الضمان±، فيضمن قيمته، لا في الربا فمثلي، أي: ± محرم.