(فصل): [في بيان حكم المغصوب إذا استهلكه الغاصب أو سواه]
  فإن كثر التفاوت(١) في المثلي صار قيمياً±، كالغليل(٢)، والحب الموقوز(٣)، والمدفون المتغير، والعسل الذي فيه الكبس(٤)، وأما اللحم فنص في± الزيادات على أنه قيمي(٥).
  قال مولانا #: ويحتمل أن الهدوية يجعلونه مثلياً.
  (وإلا) يوجد المثل في الناحية (فقيمته يوم الطلب(٦)) ذكره الأخوان±، وهو
(١) زائداً على± نصف العشر. (شرح فتح معنى). قال في شرح الذويد: أشار إليه أبو طالب. وقيل: المثلي ما لا تختلف قيمته. قال: وفيه غاية البعد. (وابل)[١].
(٢) المخلوط بغيره.
(٣) وأما الذرة المخلوطة حمراء وبيضاء والعلس فقال الفقيه يوسف±: إنه قيمي[٢]. والأقرب أنه مثلي؛ لأنه يضبط بالكيل، ويعرف مثله بالمشاهدة، بحيث يتسامح بالتفاوت فيه. (بيان). وفيه نظر. (حثيث).
(٤) وهو الكرس. هو رديء العسل المخلوط بالشمع.
(*) وكذا القشر فإنه قيمي±؛ لأنه يختلف باختلاف التكسير، وكذا الأرز إذا كثر فيه التكسير.
(٥) ولو وزن.
(*) قوي في الضمان، يضمن قيمته، لا في الربا فمثلي، أي: ± محرم. وكذا في الغليل ونحوه. (é).
(*) وكذا الدقيق؛ لأنه لا ينضبط بالكيل، مع أنه يكال. (بيان). الصحيح أنه مثلي± إن قل التفاوت فيه.
(٦) فإن رضي المالك بالتأخير حتى يوجد المثل فله ذلك±؛ لأن الحق له. (كواكب). (é). يقال: أليس للغاصب حق في براءة ذمته ببذل القيمة؟ فينظر. اهـ قَرَّر سيدنا علي بن أحمد أن له حقاً في براءة ذمته.
(*) فإن سلم القيمة ولم يحصل لفظ مصالحة أو قضاء كان حكمها حكم قيمة الحيلولة، فمتى وجد المثل فهو اللازم، فيجاب إليه من طلبه. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
=
[١] لفظ الوابل: قال في شرح الفقيه حسين الذويد: إن المثلي ما تقاربت أجزاؤه منفعة وقيمة وصورة وله ضابط يقدر به في العادة كيلاً أو وزناً أو عدداً. قال: قيل: بحيث يختلف اختلافاً يسيراً كقدر نصف العشر فما دون. قال: أشار إليه أبو طالب. قال: وقيل: ما لا تختلف قيمته. قال: وفيه غاية البعد.
[٢] في الضمان±، فيضمن قيمته، لا في الربا فمثلي، أي: ± محرم.