(فصل): [في بيان حكم المغصوب إذا استهلكه الغاصب أو سواه]
  قول أبي حنيفة. وقال في الوافي وأبو يوسف: بل قيمته يوم الغصب. وقال محمد وزفر: بل قيمته يوم انقطع عن أيدي الناس. وقال الناصر والشافعي: بل أوفر القيم من وقت الغصب إلى وقت الاستهلاك.
  (و) إنما يجب مثل المثلي إذا وجد مثله في الناحية و (صح للغاصب تملكه(١)، وإلا) يصح للغاصب تملكه، نحو أن يغصب خمراً على ذمي(٢) (فقيمته(٣))
(*) إن قارن التسليم، وإن تأخر فقيمته يوم التسليم. (مرغم، وفتح معنى) (é).
(*) فإن وجد المثل بعد دفع القيمة فوجهان[١]: يستردها كما± لو دفع قيمة الحيلولة، ولا؛ إذ قد برئ. (بحر). كاليسار بعد صوم الثلاث، وفرق بين هذا وبين دفع قيمة الحيلولة؛ لأن الموجود هنا ليس عين الشيء المغصوب، إنما هو مثله، وقد دفع ما يقوم مقامه، وفي قيمة الحيلولة عين الشيء، فيجب رده لعدم تملكه وطيبة نفس المالك، فهو ملك ذلك الغير، وقد قال ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه». (من حواشي السيد أحمد بن لقمان).
(١) قيل: يوم± الغصب. وقيل: يوم الطلب. وقيل: ولو في حالة واحدة، وهو ظاهر الكتاب.
(*) فائدة: قال المؤيد بالله: وحرمة أموال المجبرة ونحوها محرمة كحرمة أموال المسلمين بلا خلاف عند من قال بكفرهم. (بحر معنى). خلاف الإمام± يحيى، فقال: من كفرهم أجرى في أموالهم ما أجرى في أموال الكفار. (بحر معنى)[٢]. وعليه بنى صاحب البيان في البيع. اهـ ولفظه في الغصب: مسألة: ولا يجوز أخذ أموال كفار التأويل.
(٢) ومن غصب مثلث الحنفي وجب رده عليه¹، فإن تشاجرا تحاكما وحكم الحاكم بمذهبه، كما في سائر مسائل الخلاف. (بيان). بخلاف خمر الذمي وخنزيره فهم مصالحون عليهما، فصارا كالمجمع عليه في حقه.
(*) لا ذبيحتهم± فلا يضمنها؛ لأنهم غير مقرون على أكل الميتة، بخلاف الخمر، والفرق أنهم مصالحون عليه دون الذبيحة. (شرح فتح معنى).
(٣) فرع: ويقوِّ±م الخمر والخنزير ذميان قد أسلما، أو فاسقان قد تابا، ممن يعرف قيمته عند أهل الذمة. (بيان بلفظه). فإن لم يوجد من يُقَوِّمه فالقول قول± المتلف. مع يمينه.
=
[١] حيث لم يحصل ملافظة. (é). ومثله في حاشية السحولي.
[٢] لفظ البحر: فرع: المؤيد بالله: وحرمة مالهم كمال المسلمين بلا خلاف. الإمام يحيى: لا معنى لإباحة دمائهم بالتكفير وتحريم المال، بل قياس من يكفرهم إباحتهما جميعاً.