شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 430 - الجزء 1

  (أو ما يترتب على أدائه) أي: أداء الفرض (كالوتر) فإنه ليس بنافلة للعشاء، لكنه يترتب على أدائها⁣(⁣١) فجرى مجرى النافلة لها.

  (أو شرطه⁣(⁣٢) كَالخُطْبَةِ) أي: خطبة الجمعة فإنها شرط لصلاة الجمعة، فيجزئ لهما تيمم واحد⁣(⁣٣)، سواء نواها± مع الصلاة أم لم ينوها⁣(⁣٤).

  وقال الناصر وأبو حنيفة: إنه يصح أن يصلي بالتيمم ما شاء حتى يحدث أو يجد الماء.

  وقال الشافعي: يصح أن يصلي مع الفرض ما شاء من النوافل فقط.

  قال الفقيه حسن: وصلاة الجنازة.

  (و) الثالث: (ضرب التراب(⁣٥)) فإنه فرض± عندنا.

  وقال المنصور بالله: الضرب فرض يأثم بتركه ولا يفسد التيمم. وقواه الفقيه يحيى البحيبح.

  قال الفقيه محمد بن يحيى: فلو كان على اليدين حال الضرب خرقة لم يفسد التيمم وكان صحيحاً.

  قال مولانا #: وعلى مقتضى ذلك لو أخذ آلة كالراحة⁣(⁣٦) وضرب بها التراب،


(١) فعلاً ووقتاً. (شرح بحر).

(٢) فأما لو تيمم للخطبة فقط فالأقرب± أنه لا يجزئ إلا للخطبة، ويتيمم بعدها للصلاة؛ لأن الخطبة إنما دخلت تبعاً للصلاة إذ هي شرط فيها، بخلاف العكس. (بهران). (é).

(٣) والطواف وركعتاه شيئان؛ فيتيمم لكل واحد. (بحر معنى). وفي بعض الحواشي: يكفي تيمم± واحد؛ اعتماداً على قوله: «أو ما يترتب على أدائه». يعني: أن ركعتي الطواف تترتبان على أدائه، لا العكس. (é).

(٤) يعني: بل نوى لصلاة الجمعة فقط، فإن الخطبة تتبع؛ لأنها شرط في صلاة الجمعة.

(٥) حتى يُسْمِع أذنيه. وقيل: ما يسمى± ضرباً. اهـ ولا يضر ضرب جماعة في بقعة واحدة. (é).

(*) مسألة°: ويجب ضرب التراب ولا يجزئ الوضع؛ لقوله ÷ لعمار: «أن تفعل هكذا وضرب بيديه التراب». (بحر).

(*) فلا يكفي ذَرُّهُ، ولا التمريغ.

(٦) وأما بيد الغير فيجوز ولو لغير عذر مع الكراهة كالوضوء، وتزول الكراهة بالعذر. (حاشية سحولي). ينظر. اهـ ولفظ حاشية: ويجزئ بفعل الغير كالوضوء إذا ضرب ذلك =