شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان حكم المغصوب إذا استهلكه الغاصب أو سواه]

صفحة 382 - الجزء 7

  تجب عليه، وإنما تجب عليه قيمته (يوم الغصب) إذا غصب من موضع يجوز لهم سكناه⁣(⁣١)، فإن كانوا في موضع لا يجوز لهم سكناه فاحتمالان لأبي طالب⁣(⁣٢).

  قال في التقرير: المواضع التي لا يجوز لهم سكناها ولا بناء البِيَعِ فيها هي ما اختص بالمسلمين، واختصاصه بأحد وجهين: الأول: أن يخصه الشرع، وهو جزيرة العرب⁣(⁣٣). قال الفقيه محمد بن سليمان: وذكر بعض العلماء أن جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة⁣(⁣٤) واليمن⁣(⁣٥).

  والوجه الثاني: بأن يختطه المسلمون⁣(⁣٦). قال الفقيه محمد بن سليمان±: فلا يجوز أن يُمَكَّنوا من السكون فيها إلا لمصلحة يراها الإمام⁣(⁣٧)، وله أن يرجع عن ذلك.


(*) لأنه لا يجوز للمسلم أن يرد مثله؛ لعدم صحة تملكه، وإن كان باقياً رده بعينه. (é).

(١) وهي: أيلة وعمورية وفلسطين والقسطنطينية ونجران، وكذا ما وثبوا إليه من أمصار المسلمين في الذمة. (تعليق ابن مفتاح).

(٢) أحدهما لا± يضمن؛ لأن وقوفهم في ذلك المكان يجري مجرى النقض للعهد. والثاني: يضمن؛ لأن وقوفهم ليس بنقض للعهد. (غيث).

(٣) وقد جمعها من قال شعراً [الصفدي]:

جزيرة هذه الأعراب حدت ... بحدٍّ حَدُّهُ في الحسن راقي

فأما الطول عند محققيهم ... فمن يمن إلى ريف العراق

وساحل جدة إن سرت عرضاً ... إلى أطراف شام على اتفاق

(٤) بلاد بني تميم.

(*) الحساء والقطيف.

(٥) وحضرموت.

(*) قال في البحر: الأصمعي: جزيرة العرب من أقصى عدن إلى ريف العراق طولاً، ومن جدة وما والاها ومن ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضاً. (ضياء).

(٦) كالبصرة والكوفة وغيرها؛ لأنه ما عبد فيها صنم.

(٧) قال الفقيه± يوسف: وإذا أذن لهم الإمام بالسكون في خطط المسلمين صارت كخططهم في ضمان ما أخذ عليهم من أموالهم. (برهان).

(*) أو المسلمون±، يعني: من صلح منهم. (é).